وقَولُه:(بِرَهْنٍ) يَحتَمِل أنَّه شَرْطٌ فِيهمَا، فيَأخُذُ على الثَّمن في الأُولَى رَهْنًا، قال في «الشَّرح»: أوْ كفيلاً مُوثِّقًا به، فيَحفَظ الثَّمَن به، وفي الثَّانية واضِحٌ.
وظاهِرُه: أنَّه لا يجوز بغير رَهْنٍ؛ لأِنَّه قد لا يَأْمَنُ عَوْدَه لِفَلَسٍ ونحوِه، وقاله أيضًا في «التَّرغيب» و «المُذهب»، زاد في «المستوعب»: وإشهادٍ، فيه روايتان.