للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجَبْر قلبه، وإلحاقه بمَنْ له أبٌ؛ كالثِّياب الحسنة مع استحباب التَّوْسِعة في هذا اليوم.

وهذا إذا كان موسِرًا لا يتضرَّر بشرائها.

فعلى هذا: يَحرُم صدقتُه (١) منها.

وفي «الانتصار» عن أحمدَ: يَجِب؛ لقوله: للوصيِّ التَّضحيةُ عن اليتيم من ماله (٢)، فدلَّ أنَّها كزكاةٍ.

وعنه: لا يجوز ذلك؛ لأِنَّها إخراجٌ من ماله بغير عِوَضٍ، فلم يَجُزْ كالهديَّة.

وحَمَلَ في «المغني» كلامَ أحمدَ على حالَينِ؛ فيمنع (٣) منها إذا كان الطِّفلُ لا يَعْقِلُها، ولا يفرح بها، ولا يَنكسِرُ قلبه بتَرْكها، وعكسه بعكسه.

فائدةٌ: ويَفعَل في مال اليتيم ما هو أرْفَقُ له؛ من خَلْطٍ وإفْرادٍ، فلو مات مَنْ يتَّجِر ليتيمه (٤) ولنفسه بماله، وقد اشترى شيئًا، ولم يُعرَف لمن هو، فالمذهب: أنَّه يُقرَع، فمن قرع حلف وأخذ.

وله الإذْنُ لصغيرةٍ في لَعِبٍ بِلُعَبٍ (٥) غير مصوَّرةٍ، وشراؤها بمالِها، نَصَّ عليهما (٦).

(وَتَرْكُهُ فِي الْمَكْتَبِ)؛ لِيَتعلَّم الخَطَّ وما يَنفَعُه، (وَأَدَاءُ الْأُجْرَةِ عَنْهُ)؛ لأِنَّه من مصالحه، أشْبَهَ نفقةَ (٧) مَأْكُولِه ومَلْبُوسه.


(١) في (ح): صدقة.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٥.
(٣) في (ح): ممنع.
(٤) في (ح): ليقمه.
(٥) في (ق): تلعب.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ١٥.
(٧) في (ق): نقله.