للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعلى الأوَّل: إذا أتلفه بعد قبضه؛ لا ضمان عليه، ولا تبرأ المرأة بدفعه إليه (١)، وهو من ضمانها إن أتلفه أو تلف في يده؛ لأنَّها سلَّطته عليه.

(وَهَلْ يَصِحُّ عِتْقُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أرْجَحُهما، وجزم به في «الوجيز»: أنَّه لا يصحُّ؛ لأِنَّه تبرُّعٌ، أشْبَهَ هِبتَه ووَقْفَه، ولأنَّه محجورٌ عليه لحِفْظ مالِه، فلم يَصِحَّ؛ كعِتْق الصَّبيِّ.

والثَّانية: بلى؛ لأنَّه عتقٌ من مكلَّفٍ تامِّ الملك، فصحَّ؛ كالمفلِس والرَّاهن.

ورُدَّ: بأنَّ الحَجر عليهما لحقِّ غيرهما، وفي عِتقهما خلافٌ.

وظاهره: أنَّه يصحُّ تدبيره ووصيَّته؛ لأنَّ ذلك محْضُ مصلحةٍ (٢)؛ لأنَّه تقرُّبٌ إلى الله تعالى بماله بعد غناه عنه (٣).

وكذا يصحُّ استيلاده، وتعتق (٤) الأمة بموته؛ لأنَّه إذا صحَّ من المجنون؛ فمن السَّفيه أَوْلى.

فَرْعٌ: يكفِّر بصومٍ كمفلِسٍ، وإن فُكَّ حَجْرُه قبل تكفيره وقدر؛ عتق، ويستقلُّ بما لا يتعلَّق بالمال مقصوده.

(وَإِنْ أَقَرَّ)؛ أي: المحجورُ عليه (بِحَدٍّ)؛ أي: بما يوجبه؛ كالزِّنى والسَّرقة، (أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ نَسَبٍ، أَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ؛ أُخِذَ بِهِ)، قال ابن المنذر: (هو إجماعُ من نَحفَظ (٥) عنه) (٦)؛ لأنَّه غيرُ متَّهَمٍ في نفسه، والحَجْرُ إنَّما يتعلَّق


(١) قوله: (وقال القاضي: بلى … ) إلى هنا سقط من (ح).
(٢) في (ق): مصلحته.
(٣) قوله: (عنه) سقط من (ظ).
(٤) في (ح): ويعتق.
(٥) في (ظ): يحفظ.
(٦) ينظر: المغني ٦/ ٢٤٣، ولم نجده في كتب ابن المنذر.