للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بماله، فنقل (١) على نفسه؛ إذ الحجر لا تعلُّق له به، والطَّلاق ليس بتصرُّفٍ في المال، فلا يمنع كالإقرار بالحدِّ، بدليل: أنَّه يصحُّ من العبد بغير إذْنِ سيِّده مع منعه من التَّصرُّف في المال.

تنبيهٌ: لو أقرَّ بما يُوجِب قصاصًا، فعفى المقَرُّ له على مالٍ؛ فوجهان (٢).

(وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ)؛ كالدَّين، أوْ ما (٣) يُوجِبُه؛ كجناية الخطأ، وشبه العَمْد، وإتْلاف المال، وغَصْبِه؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ فِي حَالِ حَجْرِهِ)؛ لأِنَّه محجورٌ عليه لِحَظِّهِ، أشْبَهَ الصَّبِيَّ، ولو قبلناه (٤) في الحال؛ لَزال معنى الحَجْر.

وظاهِرُه: أنَّه يَلزَمُه ما أقرَّ به بعد فَكِّ الحَجْر عنه في قول عامَّة الأصحاب؛ لأِنَّه مكلَّف، فيَلزَمُه ما أقرَّ به عند زواله؛ كالرَّاهِن والمفلِسِ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَلْزَمَهُ مُطْلَقًا)، اختاره المؤلِّف، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لأِنَّ المنْعَ من نُفُوذ إقراره في حال الحَجْر عليه حَفِظ ماله ودَفَع الضَّرَر عنه، ونفوذه بعد فَكِّه عنه لا يُفِيدُ إلاَّ تأخيرَ الضَّرر عليه إلى أكمل حالتَيهِ، لكن إنْ عُلِم صحَّةُ ما أقرَّ (٥) به؛ كدَينِ جنايةٍ ونحوِه؛ لَزِمه أداؤه، ذَكَرَه في «الشَّرح» و «الوجيز».

(وَحُكْمُ تَصَرُّفِ وَلِيِّهِ؛ حُكْمُ تَصَرُّفِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) على ما سَلَفَ؛ لأِنَّ وِلايتَه على السَّفِيه لِحَظِّهِ، أشْبَهَ وَلِيَّ الصَّبِيِّ (٦).


(١) كذا في النسخ الخطية، وصوابها: (فقُبل)، كما في الشرح الكبير ١٣/ ٣٩٨.
(٢) كتب في هامش (ظ): (وليس لولي قصاص العفو على مال).
(٣) في (ق): بما.
(٤) في (ظ): قتلناه.
(٥) في (ق): أمر.
(٦) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف رحمه الله تعالى).