للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «الإيضاح»: إذا قدَّره حاكِمٌ.

وقيَّده (١) في «الرِّعاية» و «الوجيز»: إن شغله ذلك عن كسبِ ما يقوم بكِفايته، قال ابنُ رَزِينٍ: يأكلُ فقيرٌ، ومن يَمنَعه من معاشه بمعروفٍ.

وظاهِرُه: أنَّه لا يَحِلُّ له تناوُل شيءٍ مع غناه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [النِّسَاء: ٦].

وعنه: بلى، اختاره ابنُ عَقيلٍ؛ كالعمل في الزَّكاة، وحمل الآية على الاستحباب.

وعنه: لا يجوز للوصيِّ أن يأكُلَ شيئًا من مال اليتيم مطلَقًا.

(وَهَلْ يَلْزَمُهُ عِوَضُهُ (٢) إِذَا أَيْسَرَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»:

الأصحُّ: أنَّه لا يَلْزَمُه؛ لأِنَّ ذلك جُعِلَ عِوَضًا له عن عَمَلِه، فلم يَلْزَمْه عِوَضُه؛ كالأجير والمضارب، ولأِنَّه تعالى (٣) أَمَرَ بالأكل، ولم يَذكُرْ عِوَضًا.

والثانية: بلى، وقاله مجاهِدٌ، وعطاءٌ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ؛ لأِنَّه استباحةٌ بالحاجة من مال غيره، فلَزِمه عِوَضُه؛ كالمضْطَرِّ إلى طعامِ غيرِه.

وجوابُه: بأنَّ العِوَض وجب عليه في ذمَّته، بخلافه هنا.

وهذا الخلافُ في غير الأب، قاله في «المغني» و «الشَّرح».

وإذا قُلْنا بِرَدِّ (٤) البدل؛ فيتوجَّه يرده (٥) إلى الحاكِمِ؛ لأِنَّه لا يُبرِّئُ (٦) نفسَه بنفسه.


(١) في (ح): وقيد.
(٢) في (ح): عوض ذلك.
(٣) في (ظ) و (ق): يقال.
(٤) في (ق): يرد.
(٥) في (ح): برده.
(٦) في (ق): لا يرد.