للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَكَذَلِكَ يُخَرَّجُ فِي (١) النَّاظِرِ (٢) فِي الْوَقْفِ) إذا لم يَشْرِط له شَيئًا، وهذا التَّخريجُ ذَكَره أبو الخَطَّاب وغيرُه؛ لأِنَّه يساوي الوصِيَّ مَعْنًى وحُكْمًا.

ونَصَّ أحمدُ في النَّاظِر: أنَّه يأكل بمعروفٍ، وظاهِرُه: ولو لم يكن محتاجًا، قاله في «القواعد» (٣).

وعنه: أيْضًا إذا اشْتَرط، قيل له: فيَقْضِي دَينَه؟ قال: (ما سمعتُ) (٤)، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: لا يُقدَّم بمعلومه بلا شرطٍ إلاَّ أن يأخذ أُجْرةَ عمله مع فقره؛ كوصيِّ اليتيم (٥).

وفرَّق القاضي بين الوصيِّ: بأنَّه لا يُمكنه موافقتُه على الأجرة، والوكيلِ يُمكنه.

(وَمَتَى زَالَ الْحَجْرُ عَنْهُ (٦)، فَادَّعَى عَلَى الْوَلِيِّ تَعَدِّيًا، أَوْ مَا يُوجِبُ ضَمَانًا)؛ كدَعْوَى النَّفقة، وقدرها، ووجود الغبطة والضَّرورة والمصلحة، والتَّلَف؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ) مع يمينه؛ لأِنَّه يُقبَلُ قَولُه في عَدَم التَّفريط، فكذا هنا؛ كالمودَع، وهذا ما لم يُخالِفْ عادةً وعُرْفًا.

وظاهِرُه: أنَّه يُحَلَّف الولِيُّ، ولو كان حاكِمًا، وهو روايةٌ.

والمذهَبُ: أنَّه لا يُحلَّفُ الحاكِمُ.

فلو قال: أنفقْتُ عليك منذ سنَتَينِ، فقال: منذ سنةٍ؛ قُدِّم قَولُ الصَّبيِّ؛ لأِنَّ الأصلَ موافقته (٧).


(١) في (ح): إلى.
(٢) قوله: (في الناظر) سقط من (ق).
(٣) ينظر: الوقوف ص ٢٥، قواعد ابن رجب ٢/ ٤٨.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ١٧.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٣١/ ٦٦، الفروع ٧/ ١٧.
(٦) قوله: (عنه) سقط من (ح).
(٧) في (ظ): يوافقه. والمثبت هو الموافق للكشاف ٨/ ٤٠٣، والروض ٢/ ٣٤٩.