للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: أنَّ الحظَّ والغبطةَ لا تفتقر إلى ثبوت ذلك عند الحاكِم.

(وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ إِلَيْهِ بَعْدَ رُشْدِهِ)، هذا هو المذهبُ؛ لأِنَّه أمينٌ، أشْبَهَ المودَعَ.

وقيل: يُقبَل قَولُ الصَّبِيِّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النِّسَاء: ٦]، فمتى تَرَكَ الإشْهادَ؛ فقد فرَّط، فلزمه الضَّمانُ، فعليه: لا يُقبَلُ قَولُ الولِيِّ إلاَّ بِبَيِّنةٍ.

وكذلك الحُكمُ في المجنون والسَّفيه.

(وَهَلْ لِلزَّوْجِ) الرَّشيدِ، قالَهُ في «الرِّعاية»، (أَنْ يَحْجُرَ عَلَى امْرَأَتِهِ)؛ أي (١): الرَّشيدة (فِي التَّبَرُّعِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «الرِّعاية»:

أرجَحُهما: ليس له مَنْعُها، وهي ظاهِرُ الخِرَقِيِّ، وجزم بها في «الوجيز»، وقدَّمها في «الفروع»؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النِّسَاء: ٦]، وهِيَ ظاهِرةٌ في فَكِّ الحَجْر عنهنَّ، وإطْلاقِهنَّ في التَّصرُّف، بدليل قوله : «يا معشَرَ النِّساء تصدَّقْنَ ولو من حُلِيِّكُنَّ» (٢)، وكُنَّ يَتصدَّقْنَ ويَقبَلُ مِنْهنَّ، ولم يستفصل، ولأِنَّ مَنْ وجَبَ دَفْعُ ماله إليه لِرُشْده؛ جاز له التَّصرُّف بغير إذْنٍ؛ كالغلام.

والثَّانية: يَمْلِك مَنْعَها من ذلك؛ أي: بزيادة على الثُّلث، نَصَرَه القاضي وأصحابُه؛ لِمَا روى عَمْرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النَّبيَّ قال: «لَا يَجوزُ للمرأة عطيَّةٌ في (٣) مالها إلاَّ بإذْن زَوجها؛ إذْ (٤) هُوَ مالِكُ عِصْمتها»


(١) قوله: (أي) سقط من (ق).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠)، من حديث زينب امرأة ابن مسعود .
(٣) قوله (في) سقط من (ح).
(٤) في (ح): أو.