للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رواه أبو داودَ (١)، ولأِنَّ حقَّ الزَّوج يتعلَّق بمالها ويَنتفِعُ به، وإذا أَعْسَرَ بالنَّفقة أنظرتْه، فجرى مجرى حقوق الورثة المتعلِّقة بمال المريض.

وجوابُه: بأنَّ شُعَيبًا لم يُدرِكْ عبدَ الله بنَ عَمْرٍو، وليس لهم حديثٌ يَدُلُّ على تحديد (٢) المنْع بالثُّلث، وقياسُهم على المريض فاسِدٌ؛ لأِنَّ المرضَ سببٌ يُفْضِي إلى وصول المال إليهم بالميراث، والزَّوجيَّة إنَّما تجعلُه من أهل الميراث، فهي أحَدُ وَصْفَي العِلَّة، فلا يَثْبُت الحكمُ بمجرَّدها، كما لا يَثْبُت لها الحَجْرُ على زَوجها.

وظاهِرُه: أنَّه لا يَمْلِك مَنْعَها في التَّبرُّع بما دون الثُّلث.

وعنه: بلى، صحَّحها في «عيون المسائل»، قال: لا تَهَبُ شَيئًا إلاَّ بإذْنِه، ولا يَنفُذُ عِتْقُها إلاَّ بإذْنه؛ لظاهر الخبر.


(١) أخرجه أبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٢٥٤٠)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والحاكم (٢٢٩٩)، وصححه الحاكم والبيهقي والذهبي وابن الملقن، وحسّنه الألباني، وأخرج عبد الرزاق (١٦٦٠٧)، عن طاوس مرسلاً، وهو صحيح الإسناد كما قاله الألباني، وأخرج مسدد كما في المطالب العالية (١٥٣٠)، عن مجاهد مرسلاً، وسنده صحيح. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ١٠٠، تحفة المحتاج ٢/ ٢٦١، الصحيحة ٢/ ٤٧٢، ٦/ ١٤٦.
(٢) في (ظ): تجديد.