للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا يتبعَّضُ كبلوغ الصَّبيِّ.

وجوابُه: بأنَّه يَنْتقِضُ بما (١) إذا أذِن له في شراء ثَوبٍ يلبسه ونحوه، والرِّقُّ سبب الحَجْر، وهو موجودٌ.

وظاهر كلامهم: أنَّه كمضارِبٍ في البيع نسيئةً وغيرِه.

ودلَّ كلامُه: على أنَّه إذا كان لاِثْنَينِ، فأذِن له أحدُهما؛ أنَّه لا يجوز له التَّصرُّف؛ لأِنَّه يقع بمجموعه.

(وَإِنْ أُذِنَ لَهُ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ (٢) أَنْ يُؤْجِرَ نَفْسَهُ، وَلَا يَتَوَكَّلَ لِغَيْرِهِ)؛ لأِنَّه عَقْدٌ على نفسه، فلا يَمْلِكُه إلاَّ بالإذن (٣)؛ كبيع نفسه وتزويجه، ولأِنَّ ذلك يَشْغَلُه عن التِّجارة المقصودة بالإذْن، وفي إيجار عبيده وبهائمه خلافٌ في «الانتصار».

وفي صحَّة شراءِ مَنْ يعتق على سيِّده وامرأته، وزَوج ربَّة المال؛ وجهان؛ أصحُّهما: صحَّتُه.

وعليه: إن صحَّ وعليه دَينٌ؛ فقيل: يعتق، وقيل: يُباع فيه، ومثلُه مُضارِبٌ، والأَشْهَر يصحُّ كمن نذر عِتقَه وشراءه مَنْ حلف لا يملكه.

(وَهَلْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ (٤):

أحدهما: لا يجوز، جَزَم به في «الوجيز»؛ لأِنَّه متصرفٌ (٥) بالإذْن، فاخْتَصَّ بما أُذِن فيه.

والثَّاني: بلى؛ لأِنَّه ملك (٦) التَّصرُّف بنفسه، فمَلَكه بنائبه؛ كالمالك


(١) في (ح): ما.
(٢) قوله: (له) سقط من (ظ).
(٣) في (ظ): بإذن.
(٤) في (ق): روايتين، وقوله: (وجهين) كتب على الهامش ووضع عليه إشارة صح.
(٥) في (ح): يتصرف.
(٦) في (ظ): يملك.