للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الرَّشيد، ولأِنَّه أقامه مقامَ نفسه.

(وَإِنْ رَآهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ يَتَّجِرُ فَلَمْ يَنْهَهُ (١)؛ لَمْ يَصِرْ مَأْذُونًا لَهُ)؛ كتزويجه وبَيعِه مالَه؛ لأِنَّه تصرُّفٌ يَفْتَقِر إلى الإذْن، فلم يَقُمِ السُّكوتُ مَقامَه، كما لو تصرَّف أحدُهما في الرَّهن، والآخَرُ ساكِتٌ، وكتصرُّف الأجانب.

(وَمَا اسْتَدَانَ الْعَبْدُ)، يقال: اسْتَدان، وادَّانَ، وتَدَيَّنَ؛ بمعنًى واحِدٍ؛ (فَهُوَ فِي رَقَبَتِهِ)؛ نَقَله الجماعة (٢)، (يَفْدِيهِ سَيِّدُهُ، أَوْ يُسَلِّمُهُ)؛ كالجناية.

(وَعَنْهُ: يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ، يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ)؛ لأِنَّ صاحِبَ الحقِّ رضِيَ بتأخيرِ حقِّه؛ لكَونِه عامَلَ مَنْ لا مالَ له.

فعلى المذهب: إنْ أعْتَقه؛ فعلى مولاه، نَقَلَه أبو طالِبٍ (٣).

(إِلَّا الْمَأْذُونَ لَهُ؛ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، أَوْ ذِمَّةِ سَيِّدِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، وحاصِلُه أنَّ لِتَصرُّف العَبْد حالَتَينِ:

إحداهما (٤): أنْ يكونَ غَيرَ مأذونٍ له، ولِتَصَرُّفه حالتانِ:

إحداهما: أنْ يتصرَّف بِبَيعٍ أوْ شِراءٍ بعَين المال، فهذا لا يَصِحُّ على المذهب؛ كالغاصِب.

وقيل: بلى، ويقف (٥) على الإجازة؛ كالفُضولِيِّ.

الثَّانيةُ: أنْ يَتَصرَّفَ في ذمَّته، وفيه وجْهانِ، وحكاهما المجْدُ روايتَينِ:

أحدهما (٦): يَصِحُّ تَصَرُّفه؛ إلْحاقًا له بالمفلِس؛ إذ الحَجْر عليه لحقِّ السَّيِّد.


(١) في (ح): فلم يهنه.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٨٢، الروايتين والوجهين ١/ ٣٥٧.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٢٠.
(٤) في (ظ): أحدهما.
(٥) في (ظ): وتقف.
(٦) في (ح): إحداهما.