للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي طريقة بعض أصحابنا: التُّجَّار أتْلَفُوا أموالهم لمَّا لم يسألوا (١) الولِيَّ؛ إذ الأصْلُ عدَمُ الإذْن للعبد، وهو ظاهِرٌ.

(وَلَا يَصِحُّ تَبَرُّعُ الْمَأْذُونِ لَهُ بِهِبَةِ الدَّرَاهِمِ، وَكِسْوَةِ الثِّيَابِ)، ونحوه (٢)؛ لأِنَّ ذلك ليس من التِّجارة، ولا يَحتاج إليه؛ كغَير المأذون له، وظاهِرُه: وإنْ قَلَّ.

(وَيَجُوزُ هَدِيَّتُهُ لِلْمَأْكُولِ، وَإِعَارَةُ دَابَّتِهِ)، وعَمَلُ دَعْوةٍ، ونحوُه، بلا إسْرافٍ؛ لأِنَّه « كان يُجِيبُ دَعْوةَ المملوك» (٣)، وروى أبو سعيدٍ مَولى أبي أُسَيدٍ: «أنَّه تزوَّج فحضر دعوتَه جماعة من الصَّحابة، منهم: ابنُ مسعودٍ، وأبو حُذَيفةَ، وأبو ذَرٍّ؛ فأمَّهم، وهو يومئِذٍ عَبْدٌ» رواه صالِحٌ في «مسائله» (٤)، ولأِنَّه ممَّا جَرَتْ به عادةُ التُّجَّار فيما بَينَهم، فيدخل في عموم الإذْن.

وقال في «النِّهاية»: الأظْهَر أنَّه لا يجوز؛ لأِنَّه تَبرُّعٌ بمالِ مولاه، فلم يَجُزْ؛ كنكاحه، وكمكاتَبٍ في الأصحِّ.

(وَهَلْ لِغَيْرِ الْمَأْذُونِ الصَّدَقَةُ مِنْ قُوتِهِ بِالرَّغِيفِ وَنَحْوِهِ إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):


(١) في (ح): لم يسأل.
(٢) قوله: (ونحوه) سقط من (ح).
(٣) أخرجه الطيالسي (٢٢٦٢)، وابن ماجه (٢٢٩٦)، والبزار (٧٥٧٥)، والحاكم (٧١٢٨)، والبيهقي في الشعب (٧٨٤١)، من حديث أنس أنه قال: «كان رسول الله يجيب دعوة المملوك»، وفيه: مسلم بن كيسان الملائي الكوفي، وهو ضعيف الحديث، وضعف الحديث العراقي. وللحديث شاهد: أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٢٧٨)، من حديث جابر ، وفيه: محمد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف سيئ الحفظ، وحسنه الهيثمي، وصححه الحاكم والألباني. وأخرج ابن أبي شيبة (١٠٢٧٦) عن إبراهيم النخعي مرسلاً، وهو صحيح الإسناد. ينظر: مجمع الزوائد ٩/ ٢٠، المغني عن حمل الأسفار المطبوع بهامش الإحياء ص ٨٤١، الصحيحة (٢١٢٥).
(٤) تقدم تخريجه ٢/ ٤٦٥ حاشية (٤).