للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أصحُّهما: له ذلك بما لا يَضُرُّه؛ لأِنَّه مِمَّا جَرَتِ العادةُ بالمسامَحة فيه، فجاز؛ كصدقة المرأة من بَيت زَوجها.

والثَّانية: المنْعُ منه؛ لأِنَّ المالَ لسيِّده، وإنَّما أَذِن له في الأكل، فلم يَمْلِك الصَّدقةَ به؛ كالضَّيف لا يَتصدَّقُ بما أُذِن له في أكْلِه.

مسألةٌ: ما كَسَبَه العَبدُ غَيرُ المأْذُون من مُباحٍ، أوْ قَبِلَه مِنْ هِبَةٍ ووصيَّةٍ؛ فلسيِّده، وكذا اللُّقطة.

وقيل: لا يَقبَل الكُلَّ إلاَّ بإذْنه.

وإن قَبِل، أو الْتَقَط وعرَّف بلا إذْنه؛ فهو للعبد إنْ قُلْنا: يَمْلِك بالتَّمْليك، ولا يَصِحُّ قَبولُ سيِّده عنه مُطلَقًا، فإن لم يَمْلِكْ - واخْتاره الأصحابُ -؛ فهو لسيِّده يُعْتِقُه، ولسيِّده أخْذُه منه، ولا يتصرَّف في ملْكه إلاَّ بإذْن سيِّده.

(وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ الصَّدَقَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ بِنَحْوِ ذَلِكَ؟)؛ أيْ: باليسير؛ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

المشهورُ في المذهب: لها ذلك؛ لِما رَوَتْ عائشةُ قالت: قال رسولُ الله : «إذا أنْفَقَت المرأةُ من طعامِ زَوجِها غَيرَ مُفْسِدةٍ؛ كان لها أجرُها بما أنْفَقَتْ، ولِزَوجها أجْرُه بما (١) كَسَب، وللخازِن مِثْلُ ذلك، لا يَنْقُصُ بعضُهم مِنْ أجْرِ بعضٍ شَيئًا» متَّفَقٌ عليه (٢)، ولم يَذْكُرْ إذْنًا؛ إذِ العادةُ السَّماحُ، وطِيبُ النَّفْس به، إلاَّ أنْ تَضْطَرِب العادةُ ويُشَكَّ في رضاه، أو (٣) يكونَ بَخِيلاً ويشكَّ في رضاه، فلا يجوز.

والثَّانية: نَقَلَها أبو طالِبٍ (٤)؛ لِمَا رَوَى أبو أُمامةَ الباهِلِيُّ قال: سمعتُ


(١) في (ظ) و (ح): أجر ما.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٠٢٤).
(٣) في (ح): أن.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ١٨، قال: (وعنه: لا، نقله أبو طالب).