للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رسول الله يقول: «لا تُنْفِقُ المرأةُ شَيئًا مِنْ بَيتها إلاَّ بإذْن زَوجِها» قيل: يا رسول الله، ولا الطَّعام؟ قال: «ذلِكَ أفْضَلُ أمْوالِنا» رواه سعيدٌ (١)، ولأِنَّها تَبرَّعت بمالِ غيرها، فلم يَجُزْ كالصَّدقة بثيابه (٢).

والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّ أحاديثَها خاصَّةٌ صحيحةٌ، فتُقدَّم على غَيرها، والإذْنُ العُرْفِيُّ كالحقيقيِّ، إلاَّ أنْ يَمنَعَها من التَّصرُّف فيه مُطلَقًا، وكَمَنْ يُطْعِمُها ولم تَعلَمْ رضاه، ولم يُفرِّق أحمدُ.

ويَلحَقُ بها: مَنْ كان في بَيته؛ كجاريته وعَبْده المتصرِّف في بَيت سيِّده؛ لوجود المعْنَى فيه.


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٤٢٧)، وأحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٦٧٠)، وابن ماجه (٢٢٩٥)، من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، سمع أبا أمامة ، ورواية إسماعيل بن عياش عن الشّاميين جيّدة، وشرحبيل من ثقات الشّاميين، وقد حسّنه الترمذي والبغوي وابن حجر والألباني، وقال البوصيري: (إسناد صحيح، رجاله ثقات). ينظر: نصب الراية ٤/ ٥٧، شرح السنة ٦/ ٢٠٤، موافقة الخبر ٢/ ٣١٥، الإرواء ٥/ ٢٤٦.
(٢) في (ح): به.