للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر (١) غيرُه: إنْ قال: إنْ تزوَّجْتُ هذه فقد وكَّلْتُك في طلاقها، أو إن اشْتَرَيتُ هذا العبدَ فقد وكَّلْتُك في عِتْقه؛ صحَّ إنْ قُلْنا يَصِحُّ تعليقُهما على مِلْكِهِما، وإلاَّ فلا.

وكلُّ مَنْ صحَّ تصرُّفُه بنَفْسِه؛ صحَّ منه ما ذَكَرْنا؛ لأِنَّ كُلًّا منهما يَملِك التَّصرُّفَ بنَفْسِه، فجاز أن يَسْتَنِيبَ غيرَه، وأن يَنوبَ عن غيرِه؛ لاِنْتِفاء المفْسِد.

وشَرْطُه: أن يكون ممَّا تَدخُلُه النِّيابةُ، فلا يَصِحُّ تَوكيلُ فاسِقٍ في إِيجابِ نكاحٍ إلاَّ على روايةٍ، وفي قَبوله وجْهانِ.

ويَصِحُّ تَوكيلُ المرأة في طلاق نفسها وغيرِها، وتَوكيلُ العَبد في قَبولِ نكاحٍ (٢)؛ لأِنَّه يجوز أن يَقْبَلَه لنفسه بإذْنِ سيِّده.

وللمكاتَب أنْ يُوكِّل فِيما يَتصرَّف فيه بنَفْسِه، وله أن يَتوَكَّلَ لِغَيره بِجُعْلٍ؛ لأِنَّه من اكْتِساب المال، وليس له أنْ يَتَوكَّل بغَير جُعْلٍ إلاَّ بإذْنِ سيِّده.

وصحَّةُ وكالة المميِّز (٣) في طلاقٍ وغيرِه؛ مَبْنِيٌّ على صحَّته منه، وفي «الرِّعاية»: روايتانِ لنَفْسِه أوْ غَيره بلا إذْنٍ.

ويَصِحُّ أنْ يَتوَكَّلَ واجِدٌ لِلطَّولِ (٤) في قَبول نكاحِ أَمَةٍ لِمباحٍ له، وغَنِيٌّ لِفقيرٍ في قَبولِ زكاةٍ؛ لأِنَّ سَلْبَهُما القُدرةَ تَنْزِيهٌ، وقَبول نِكاحِ أُخْته ونحوِها مِنْ أبيه لِأَجْنَبِيٍّ (٥)، قاله في «الوجيز» وغيره.

(وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي كُلِّ حَقٍّ لآِدَمِيٍّ (٦) مِنَ الْعُقُودِ)؛ لأِنَّه « وكَّلَ عُرْوةَ


(١) في (ح): وذكره.
(٢) في (ق): نكاحه.
(٣) في (ق): المهر.
(٤) في (ق): الطول.
(٥) في (ق): الأجنبي.
(٦) في (ح): آدمي.