للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابنَ الجَعْدِ في الشِّراء» (١)، وسائرُ العُقودِ؛ كالإجارة، والقَرْض، والمضارَبة، والإبراءِ في معناه؛ لأِنَّ الحاجةَ تَدْعُو إليه؛ لأِنَّه قد لا يُحْسِنُ البَيعَ والشِّراءَ، أو لا يُمْكِنُه الخُروجُ إلى السُّوق، أوْ يَحُطُّ ذلك من منزلته، فأباحَها الشَّارِعُ دَفْعًا للحاجة، وتحصيلاً للمصلحة.

ومُقْتَضاهُ: أنَّه يَصِحُّ التَّوكيلُ في الإقْرارِ. وقيل: التَّوكِيلُ فيه إقْرارٌ، جزم به في «المحرَّر»، وفي إثْبات القصاص، وفي المطالَبة بالحُقوق وإثْباتها، والمحاكمة (٢) فيها، حاضِرًا كان الموكِّلُ أوْ غائبًا، صحيحًا أوْ مريضًا في قول الجمهور.

(وَالْفُسُوخِ، وَالْعِتْقِ، وَالطَّلَاقِ)؛ لأِنَّه يجوز التَّوكِيلُ في الإنشاء، فجاز في الإزالَة بطَرِيقِ الأَوْلَى، (وَالرَّجْعَةِ)؛ لأِنَّ الحاجةَ تَدْعُو إلى ذلك.

(وَتَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ؛ مِنَ الصَّيْدِ، وَالْحَشِيشِ، وَنَحْوِهِ)؛ كإحْياء المَوَات، واسْتِيفاء المواريث؛ لأِنَّها تَمَلُّكُ مالٍ بسببٍ لا يتعيَّن عليه، فجاز كالاِبْتِياعِ والاِتِّهاب.

وقيل: مَنْ وَكَّل في احْتِشاشٍ واحْتِطابٍ؛ فهل يَمْلِكُ الوكِيلُ ما أخذه، أو مُوَكِّلُه؟ فيه وجْهانِ.

(إِلاَّ الظِّهَارَ)؛ لأِنَّه قَولٌ مُنْكَرٌ وزُورٌ، يَحرُم عليه فِعْلُه، فلم تَجُزِ الاِسْتِنابَةُ فيه؛ كالإِيلاءِ.

(وَاللِّعَانَ، وَالْأَيْمَانَ)؛ لأِنَّها أَيْمانٌ، فلا تَدْخُلُها النِّيابةُ؛ كالعبادات البَدَنِيَّة.

والنَّذْر والقَسامة كذلك.


(١) تقدم تخريجه ٥/ ٥٥٨ حاشية (٢).
(٢) في (ح): والمحاطة.