للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأصحُّ، والمعمولُ به عِنْدَ أصْحابِنا، قَالَه في «الفُصُول».

(وَلَا تَصِحُّ (١) إِلاَّ بِشَرْطَيْنِ):

(أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ)، فتَصِحُّ بغَيرِ خِلافٍ إذا كانت غَيرَ مَغْشُوشَةٍ (٢)؛ لأِنَّها قِيَمُ الأمْوالِ وأثْمانُ البِيَاعاتِ، ولم يَزَل النَّاسُ يَشْتَرِكون فيها في كلِّ عَصْرٍ من غَيرِ نَكِيرٍ، فلا تَصِحُّ بالعُروض على المذهب؛ لأِنَّ الشَّرِكَةَ بها إمَّا أنْ تَقَعَ على أعْيانِها، أو على قِيمَتها، أو على ثَمَنِها، وكلُّ ذلك لا يَجُوزُ.

أمَّا الأوَّلُ: فلأِنَّ العَقْدَ يَقْتَضِي الرُّجوعَ عِنْدَ المفاضَلَة برأْس المالِ، ولا مِثْلَ له، فيُرْجَعُ به.

وأمَّا الثَّانِي: فَلأِنَّ القِيمةَ قد تَزِيدُ بحَيثُ يَسْتَوْعِبُ جَميعَ الرِّبحِ، وقد يَنقُصُ بحَيثُ يُشارِكُه الآخر في (٣) ثَمَنِ مِلْكِه الذي لَيْس بِرِبْحٍ، مع أنَّ القِيمةَ غَيرُ مُتَحَقَّقةِ المِقْدارِ، فيفضي (٤) إلى التَّنازُع.

وأمَّا الثَّالِثُ: فَلأِنَّ الثَّمَنَ مَعْدومٌ حالَ العَقْد، ولا يَمْلِكانِها؛ لأِنَّه إنْ أراد ثَمَنَها الذي اشْتَراها به؛ فقد خَرَجَ عن ملْكِه، وصار للبائع، وإنْ أراد ثَمَنَها الذي يَبِيعُها به، فإنَّها تَصِيرُ شَرِكَةً مُعَلَّقَةً على شَرْطٍ، وهي بَيعُ الأعيان.

(وَعَنْهُ: تَصِحُّ بِالْعُرُوضِ)، اختارها (٥) أبُو بَكْرٍ وأبو الخَطَّاب، وقدمها (٦) في «المحرَّر»؛ لأِنَّ مقصودَ الشَّرِكَة جَوازُ تصرُّفِهما في المالَينِ جميعًا، وكَونُ


(١) في (ظ): ولا يصح.
(٢) ينظر: المغني ٥/ ١٢.
(٣) في (ظ): في.
(٤) في (ح): فتفضي.
(٥) في (ظ) و (ق): اختاره.
(٦) في (ظ) و (ق): وقدمه.