للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الرِّبْح بَينَهما، وهذا يَحصُلُ في (١) العُروض من غير غَرَرٍ، كما يَحصُل في (٢) الأثمان، (وَيُجْعَلُ رَأْسُ الْمَالِ قِيمَتَهَا وَقْتَ الْعَقْدِ)؛ لِيَتَمَكَّنَ العامِلُ مِنْ رَدِّ رأْس المال عِنْدَ التَّفاضُلِ؛ كما أنَّا جَعَلْنا نِصابَ زَكاتِها قِيمتَها، وسَواءٌ كانت العُروضُ مِنْ ذَوات الأمْثال كالحُبوب أوْ لَا.

وفي «الرِّعاية»: وعنه يَصِحُّ (٣) بِكُلِّ عَرْضٍ مُتَقَوِّمٍ، وقيل: مِثْلِيٍّ.

(وَهَلْ تَصِحُّ بِالْمَغْشُوشِ وَالْفُلُوسِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»، وبَناهُما على القَول: بأنَّها لا تَصِحُّ إلاَّ بِنَقْدٍ، وقَيَّدَهُما في «الفروع» بالنَّافِقَتَينِ، وفي «التَّرغيب» في فُلُوسٍ نَافِقَةٍ روايتان:

أحدُهما، وهو المذهب: أنَّها لا تَصِحُّ؛ لأِنَّ المغْشوشَ لا يَنْضَبِطُ غِشُّه (٤)، فلا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِهِ، والفُلُوسَ تَزِيدُ قِيمَتُها وتَنْقُص، أشْبَهَت العُروضَ، ويُسْتَثْنَى منه: الغِشُّ اليسيرُ لمصلحته؛ كحَبَّةِ فِضَّةٍ في دِينارٍ، ذَكَرَه في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأِنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه.

والثاني: يَصِحُّ؛ لأِنَّ الغِشَّ يُسْتَهْلَكُ في المغْشوش، والفُلُوس تشبه (٥) الثَّمَنَ، قال أحمدُ: لا أرى السَّلَم في الفُلُوس (٦)؛ لأِنَّه يُشْبِهُ الصَّرْفَ.

وظاهِرُه: لا فَرْقَ بَينَ أنْ تكونَ كاسِدَةً أو رائجةً (٧)؛ لأِنَّها إنْ كانَتْ كاسِدةً كان رأسُ المالِ قِيمَتَها كالعُروض، وإنْ كانَتْ نافِقَةً؛ كان رأسُ المال مِثْلَها، وكذا المغْشوشُ.


(١) في (ح) و (ق): من.
(٢) في (ح) و (ق): من.
(٣) في (ق): تصح.
(٤) في (ق): عنه.
(٥) في (ح): بشبهة.
(٦) ينظر: التعليقة ٣/ ٢٠٣.
(٧) في (ح): رابحة.