للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي ثالِثٍ: إنْ كانت الفُلُوسُ نافِقَةً؛ جَازَ، وإلاَّ فَلَا؛ لِشَبَهِها بالنَّقْدَينِ.

(الثَّانِي: أَنْ يَشْتَرِطَا لِكُلِّ (١) وَاحِدٍ جُزْءًا مِنَ الرِّبْحِ مُشَاعًا مَعْلُومًا)؛ كالثُّلُث والرُّبُع؛ لأِنَّ الرِّبحَ مُسْتَحَقٌّ لهما بحَسَب الاِشْتِراط، فلم يَكُنْ بد (٢) من اشْتِراطه كالمضارَبة.

واشْتُرِط كَونُه مُشَاعًا؛ لأِنَّه لو عَيَّنَ دَراهِمَ مَعْلومَةً؛ احْتَمَلَ أنْ لا يَرْبَحَ غَيرَها، فيَأخُذُ جَميعَ الرِّبْحِ، واحْتَمَلَ أنْ لا يَرْبَحَ، فيَأخُذُ من رأس المال جُزءًا، وقد يَربَحُ كَثِيرًا، فَيَسْتَضِرُّ مَنْ شُرِطَتْ له.

واشْتُرِط كَونُه مَعْلُومًا؛ لأِنَّ الجَهْلَ به يُفْضِي إلى (٣) التَّنازُع، وهو بَينَهما على ما شَرَطاهُ؛ لأِنَّ العَمَلَ يُسْتَحَقُّ به الرِّبْحُ كالمضارَبة، وقد يَتَفاضَلانِ فيه؛ لِقُوَّة حِذْقِه.

(فَإِنْ قَالَا: الرِّبْحُ بَيْنَنَا؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ)؛ لأِنَّه أَضَافَهُ إلَيهِما إضافةً واحدةً من غَيرِ تَرجِيحٍ، فاقْتَضَى التَّسْوِيَةَ، كقَولِه (٤): هذه الدَّارُ بَيْنِي وبَينَكَ.

(فَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا (٥) الرِّبْحَ)؛ لم يَصِحَّ كالمضارَبة؛ لأِنَّه المقصودُ من الشَّرِكة، فلا يَجُوز الإخْلالُ به، فعلى هذا: يكون الرِّبْحُ بَيْنَهُما على قَدْرِ المالَينِ.

(أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا جُزْءًا مَجْهُولاً)؛ فكذلك؛ لأِنَّ الجَهالةَ تَمنَعُ تَسْلِيمَ الواجِبِ، ولأِنَّه هو المقصودُ مِنْها فَلَمْ يَصِحَّ مع الجَهالة كالثَّمَن، لكِنْ لو قال: لَكَ مِثْلُ ما شُرِط لِفُلانٍ، وهُمَا يَعْلَمانِه صحَّ.


(١) في (ح): الكل.
(٢) في (ح): بعد.
(٣) قوله: (إلى) سقط من (ح).
(٤) في (ظ): لقوله.
(٥) في (ظ): يذكر.