للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكم البعض كالكلِّ، فلو كتب بعضه منفردًا (١)؛ لم يَجُز مسُّه وإن لم يُسمَّ مصحفًا.

نعم، في مسِّ الصبيان ألواحَهم (٢)، وفي رواية ذكرها القاضي: والمصحف، ومسِّ الدراهم المكتوب عليها القرآن (٣)، وثوب طُرِّز به؛ روايتان، أظهرهما: الجواز؛ لمسيس الحاجة إليه (٤).

وعُلم منه: أنَّ طهارة الخبث (٥) لا يشترط انتفاؤها، نعم يمنع من مسِّه بعضو نجس لا بغيره على المذهب.

والذميُّ لا يمَسُّه، لكن له نسخُه دون حمل ومَسٍّ.

وعنه: المنع، وحمله القاضي على حمله حال كتابَته.

ولا يجوز مسُّه بعضو (٦) طهَّره حتَّى يُكملها.

مسائل:

الأولى: يُكره تحليته بذهب أو فضة؛ لتضييق النَّقدين.

وعنه: لا؛ كالضَّبَّة، وكتطييبه، نصَّ عليه (٧)، وكيسة (٨) الحرير، نقله الجماعة (٩)؛ لأنَّ ذلك قدر يسير.


(١) في (و): مفردًا.
(٢) كتب فوقها في (أ): (أي: التي فيها الحروف).
(٣) قوله: (القرآن) سقط من (و).
(٤) كتب في حاشية (أ): (ولأنا لو اشترطنا طهارة الصبيان؛ لأدى ذلك إلى منعهم عن حفظه).
(٥) في (أ) و (و): الجنب.
(٦) قوله: (ومس، وعنه: المنع، وحمله القاضي على حمله حال كتابته، ولا يجوز مسه بعضو) سقط من (و).
(٧) ينظر: الفروع ١/ ٢٤٧.
(٨) في (ب): وكسيه.
(٩) ينظر: شرح العمدة ١/ ٣٠٦، الفروع ١/ ٢٤٧.