للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: يُكره للرِّجال لا النِّساء.

وقيل: يحرم، جزم به جماعة؛ ككتب العلم في الأصحِّ.

وقال ابن الزَّاغوني: كَتْبُه بذهب حرام؛ لأنَّه زخرفة، ويؤمر بحكِّه، فإن اجتمع منه ما يتموَّل؛ زكَّاه، قال أبو الخطَّاب: إن بلغ نصابًا.

وكره أحمد توسُّدَه، وفي تحريمه وجهان، وكذا كتب العلم التي (١) فيها قرآن، وفي معناه: التخطِّي، ورميُه بالأرض بلا وضعٍ ولا حاجةَ تدعو إلى ذلك.

ويحرم كَتْبه بحيث يُهان؛ كبول حيوان ونحوِه، وتجب إزالته، ويحرم دَوسُه، والمراد غير حائط المسجد.

قال في «الفصول» وغيره: يُكره أن يَكتب على حيطان المسجد ذِكْرًا وغيرَه؛ لأنَّ ذلك يشغَلُ المصلِّي ويلهيه.

ويدفن إذا بلي؛ لتعظيمه وصيانته.

وله نَقْطُه، وشَكْلُه، وكتابةُ الأعشار، والسُّور، وعدد (٢) الآيات في رواية.

وعنه: يستحبُّ نَقْطُه، وعلَّله أحمد: بأنَّ فيه منفعة النَّاس (٣)، واختاره أبو الحسين بن المُنادي (٤).

الثَّانية: يجوز تقبيله. وعنه: يستحب. ونقل جماعة الوقف (٥)، ولا يجعله على عينيه؛ لعدم النقل.


(١) في (أ) و (و): الذي.
(٢) في (و): وعد.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٨٧٨
(٤) هو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد بن المنادي، أبو الحسين، صنف كتبًا كثيرة، قيل: إنها نحو من أربعمائة مصنف، توفي سنة ٣٦٨ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٣، المقصد الأرشد ١/ ٨٥.
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٢٤٧.