للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: أنَّه لا يقام له، لكن يؤخذ من فعل أحمد الجواز (١).

الثَّالثة: له أخذ الفأل فيه، فَعَله ابن بَطَّة، ولم يره غيره من الأصحاب، ونقل ابن العربي أنَّه يحرم، حكاه القرافي عن الطرطوشي (٢) المالكي، وظاهر مذهب ش: الكراهة (٣).

الرابعة: يحرم السَّفر به إلى دار الحرب. وقيل: إلَّا مع غلبة السَّلامة، وفي «المستوعب»: يكره بدون غلبتها.

الخامسة: لا يجوز أن يُملَّك لكافر، فلو مَلَكه بإرثٍ؛ أُلزم على إزالة ملكه عنه؛ لأنَّه يتديَّن بانتهاكِه وإزالةِ حُرمته.


(١) ينظر: الفروع ١/ ٢٥١.
(٢) في النسخ الخطية: (الطرطوسي).
وهو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الأندلسي الطرطوشي، الفقيه المالكي الزاهد، المعروف بابن أبي رندقة؛ نشأ بالأندلس ببلده طرطوشة ثم تحول لغيرها من بلاد الأندلس، صحب أبا الوليد الباجي، من مصنفاته: سراج الملوك، التعليق، الحوادث والبدع. ينظر: وفيات الأعيان ٤/ ٢٦٢، الأعلام ٧/ ١٣٤.
(٣) الفأل في المصحف: أن يفتح المصحف وينظر في أول سطر منه أو في غيره.
قال القرافي نقلاً عن الطرطوشي: (وكذلك مَنْ أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدًا اتبعه، أو رديئًا اجتنبه، فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه؛ فيحرم). ينظر: الفروق ٤/ ٢٤٠، المدخل لابن الحاج المالكي ١/ ٢٧٨، النجم الوهاج في شرح المنهاج ١/ ٢٨٣.