للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

البيع (١) المُضِرِّ من مَصْلَحَةِ (٢) التِّجارَةِ، فَمَلَكَهُ؛ كالرَّدِّ بالعَيبِ.

وصحح (٣) في «المغْنِي» وغَيره: أنَّها فَسْخٌ؛ فلا يَمْلِكُها؛ لأِنَّه لَيسَ من التِّجارَةِ.

(وَيَفْعَلَ كُلَّ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَةِ تِجَارَتِهِمَا)؛ لأِنَّ مَبْناها على الوكالة والأمانة (٤)، فيُقْبَلُ إقْرارُه بالثَّمَنِ، أوْ بَعْضِه، أو أجرة (٥) المنادِي، أو الحَمَّال؛ لأِنَّ هذا عادةُ التُّجَّار، وله أنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ مالِ الشَّرِكَةِ، ويُؤْجِرَ؛ لأِنَّ المنافِعَ أُجْرِيَتْ مَجْرَى الأعْيانِ، فَصَارَ كالشِّراءِ والبَيعِ، وله المطالَبةُ بالأجْر لهما (٦) وعَلَيهِما؛ لأِنَّ حُقوقَ الْعَقْد لا تَختَصُّ بالعاقِدِ.

(وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّقِيقَ)؛ لأِنَّه لم يَأْذَنْ فيه شريكُه، والشَّرِكَةُ تَنْعَقِدُ على التِّجارَةِ ولَيْسَتْ مِنْهَا، (وَلَا يُزَوِّجُهُ)؛ لِمَا ذَكَرْنا، سِيَّما وتزويج (٧) العَبْدِ ضَرَرٌ مَحْضٌ، (وَلَا يُعْتِقُهُ بِمَالٍ)، ولا غَيرِهِ، (وَلَا يَهَبُ)، نَقَلَ حَنْبَلٌ: يَتَبرَّع بِبَعْضِ الثَّمَن لِمَصْلَحَتِه (٨)، (وَلَا يُقْرِضُ)، وظاهِرُه: ولو بِرَهْنٍ، (وَلَا يُحَابِي)؛ لأِنَّ الشَّرِكَةَ انْعَقَدَتْ على التِّجارَةِ، وهذِهِ لَيْسَتْ مِنْها.

(وَلَا يُضَارِبُ بِالْمَالِ)؛ لأِنَّ ذلِكَ يُثْبِتُ في المالِ حُقوقًا، ويُسْتَحَقُّ رِبْحُه لِغَيرِهِ، وفِيهِ تَخْرِيجٌ من (٩) تَوْكِيلِه (١٠).


(١) في (ح) و (ق): العيب. والمثبت هو الموافق لما في الكافي ٢/ ١٤٨، والشرح الكبير ١٤/ ٢٧.
(٢) في (ق): مصلحته.
(٣) في (ح): وصحيح.
(٤) في (ح): الأمانة والوكالة.
(٥) في (ح): جرة.
(٦) في (ح): كهما.
(٧) في (ح): تزويج.
(٨) ينظر: الفروع ٧/ ٩٠.
(٩) في (ح): في.
(١٠) في (ق): في توكله.