للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا أُجْرةَ للثَّاني على ربِّه، وعَنْهُ: بَلَى. وقيل: على الأوَّل مع جَهْله؛ كدَفْعِ (١) غاصِبٍ، ومع عِلْمِه لا شَيءَ له، ورِبْحُه لِرَبِّه، وعلى الأوَّل (٢).

كما لا يَجوزُ له خَلْطُ مَالِ الشَّرِكَة بماله ولا مالِ غَيرِه؛ لأِنَّه يتضمَّنُ إِيجابَ حُقوقٍ في المالِ، وليس هو من التِّجارَةِ المأْذُونِ فِيهَا.

وعَنْهُ: يَجوزُ بمالِ نَفْسِه؛ لأِنَّه مَأْمُورٌ، فَيَدْخُلُ فِيما أُذِنَ فِيهِ، ذَكَرَه القاضِي.

(وَلَا يَأْخُذُ بِهِ سَفْتَجَةً)؛ لأِنَّ فيها خَطَرًا، ومَعْناهُ: أنْ يَدفَعَ إلى إنْسانٍ شَيئًا مِنْ مالِ الشَّرِكَة، ويأخُذَ منه كتابًا إلى وَكِيلِهِ ببلَدٍ آخَرَ لِيَسْتَوْفِيَ منه المالَ، (وَلَا يُعْطِيهَا)؛ بأنْ يأخُذَ من إنْسانٍ بِضاعةً، ويُعْطِيَه بثَمَنِ ذلِكَ كِتابًا إلى وَكِيلِهِ ببلَدٍ آخَرَ لِيَسْتَوْفِيَ منه ذلِكَ، (إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ)؛ لأِنَّه يَصِيرُ من التِّجارَةِ المأْذُونِ فِيهَا، وهو راجِعٌ إلى الكِتابَةِ وما بَعْدَها.

والصَّوابُ: الصِّحَّةُ مُطْلَقًا فيهما لِمصْلَحةٍ، كخوفِ طريق (٣) ونحوِه في الأُولى.

فائدةٌ: ما يُخرِجُه الشَّريكُ على المال من الشَّيل، والحَطِّ، والعُشْر، والخِفارَةِ، وما يَتَعَلَّقُ بالبَذْرَقَة (٤)؛ يَحْتَسِبُ به على شَرِيكِهِ، قالَهُ في «الفُصول» (٥).

(وَهَلْ لَهُ أَنْ يُودِعَ، أَوْ يَبِيعَ نَسَاءً، أَوْ يُبْضِعَ، أَوْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ (٦)، أَوْ يَرْهَنَ، أَوْ يَرْتَهِنَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، وفِيهِ مَسائِلُ:


(١) في (ظ) و (ق): لدفع.
(٢) قوله: (وعلى الأول) غير موجودة في كتب الأصحاب، فلعله سقط ما بعدها.
(٣) في (ح): للطريق.
(٤) البذرقة: هي الخفارة، فارسي معرب. ينظر: لسان العرب ١٠/ ١٤.
(٥) في (ق): في الفصل.
(٦) قوله: (بنفسه) سقط من (ح).