للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ شَرَطاهُ لِأَجْنَبِيٍّ، أوِ لولد أحدِهما، أو امْرأَتِه، أو قَرِيبِه، وشَرَطَا عليه عَمَلاً مع العامِل؛ صحَّ، وكانا عامِلَينِ، وإلاَّ لم تَصِحَّ المضارَبةُ، كما لو قال: لك الثُّلُثانِ على أنْ تُعطِيَ امرأتَكَ نصفَه.

(فَإِنْ قَالَ: خُذْهُ فَاتَّجِرْ بِهِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي؛ فَهُوَ إِبْضَاعٌ)؛ أيْ: يَصِيرُ جَمِيعُ الربح (١) لِرَبِّ المال، لا شَيءَ للعامِلِ فِيهِ، فَيَصِيرُ وكِيلاً مُتَبرِّعًا؛ لأِنَّه قَرَنَ به حُكْمَ الإبْضاعِ، فانْصرَفَ إلَيهِ، فَلَوْ قال مع ذلِكَ: وعَلَيكَ ضَمانُه؛ لم يَضْمَنْهُ؛ لأِنَّ العَقْدَ يَقْتَضِي كَونَه أمانةً غَيرَ مَضْمونٍ، فلا يَزُولُ ذلِكَ بِشَرْطِه.

(وَإِنْ قَالَ: وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ؛ فَهُوَ) أي: المالُ المدفوعُ؛ (قَرْضٌ)، لا قِراضٌ؛ لأِنَّ اللَّفظَ يَصلُحُ له، وقد قَرَنَ به حُكمَه، فانْصَرَفَ إلَيهِ؛ كالتَّمْلِيك.

فإنْ قَرَن به: ولا ضمانَ عَلَيكَ؛ فهو قَرْضٌ شُرِط فيه نَفْيُ الضَّمان، فلم يَنْتَفِ به (٢).

(وَإِنْ قَالَ: وَالرِّبْحُ (٣) بَيْنَنَا؛ فَهُوَ بَينَهما نِصفَينِ)؛ لأِنَّه أضافَهُ إلَيهِما إضافةً واحدةً، ولم يَترجَّحْ فِيهَا أحدُهما على الآخَر، فاقْتَضَى التَّسْوِيةَ؛ ك: هذِهِ الدَّارُ بَيْنِي وبَينَك.

(وَإِنْ قَالَ: خُذْهُ مُضَارَبَةً وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَكَ، أَوْ لِي؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّ المضارَبةَ تَقْتَضِي كَونَ الرِّبْح بينَهما، فإذا شَرَطَ اخْتِصاصَ أحدِهما بالرِّبح؛ فقد شَرَطَ ما يُنافِي مُقْتَضَى العَقْد، فَفَسَدَ، كما لو شَرَطَ الرِّبْحَ كُلَّه في شَرِكة العِنان لِأَحدِهما، ويُفارِقُ إذا لم يَقلْ: مُضارَبةً؛ لأِنَّ اللَّفظَ يَصلُح لِمَا أُثْبِتَ حُكمُه من الإبْضاع والقَرْض، ويَنفُذُ تَصَرُّفُ العامِلِ؛ لأِنَّ الإذْنَ باقٍ.

(وَإِنْ قَالَ): خُذْهُ مُضارَبةً (وَلَكَ ثُلُثُ الرِّبْحِ)، أوْ رُبُعُه، أوْ جُزْءٌ مَعْلومٌ؛


(١) في (ح): الربح جميعه.
(٢) قوله: (وإن قال: والربح كله له فهو … ) إلى هنا سقط من (ح).
(٣) في (ح): الربح.