للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(صَحَّ)؛ لأِنَّ نَصيبَ العامِلِ معلومٌ، (وَالْبَاقِي لِرَبِّ الْمَالِ)؛ لأِنَّه يَسْتَحِقُّ الرِّبحَ بماله؛ لكَونه نَماءَه وفَرْعَه، والعامِلُ يأخُذُ بالشَّرْطِ، فما شُرِطَ له اسْتَحَقَّه، وما بَقِيَ؛ فلِرَبِّ المال بحُكم الأصْل.

(وَإِنْ قَالَ: وَلِي ثُلُثُ الرِّبْحِ)، ولم يَذكُر نَصيبَ العامِل؛ (فَهَلْ يَصِحُّ (١)؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أصحُّهما: يَصِحُّ، وقاله أبو ثَورٍ؛ لأِنَّ الرِّبْحَ يستحقَّانه، فإذا قُدِّرَ نَصيبُ أحدِهما منه، فالباقي للآخَر بمفهوم اللَّفظ، كما عُلِمَ أنَّ ثُلُثَي الميراث للأب من (٢) قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النِّسَاء: ١١].

والثَّاني: لا يَصِحُّ؛ لأِنَّ العامِلَ إنَّما يَسْتَحِقُّ بالشَّرْط، ولم يُوجَدْ، فتكونُ المضارَبةُ فاسدةً.

فإن قال: لي النِّصفُ، ولك الثُّلثُ، وسكت عن الباقي؛ صحَّ، وكان (٣) لربِّ المال.

وإن قال: خُذْه مضارَبةً على الثُّلث، أو بالثُّلث؛ صحَّ، وكان تقديرًا لِنَصيب العامِلِ.

تنبيهٌ: إذا قال: لك ثُلث الرِّبح وثُلث ما يَبقَى من الرِّبح؛ صحَّ، وله خمسةُ أتْساعه، وإن قال: لك رُبُع الرِّبح ورُبُع ما يَبقَى؛ فله ثلاثةُ أثْمانٍ ونِصفُ ثُمُنٍ، سواءٌ عَرَفا الحسابَ، أو جهلاه (٤) في الأصحِّ.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا لِمَنِ الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ)، قليلاً كان أوْ كثيرًا؛ (فَهُوَ لِلْعَامِلِ)؛ لأِنَّه يَسْتَحِقُّه بالعمل، وهو يَقِلُّ ويَكْثُرُ، وإنَّما تتقدر حِصَّتُه بالشَّرْط، بخلاف


(١) في (ظ): تصح.
(٢) في (ح) و (ق): في.
(٣) في (ق): فكان.
(٤) في (ظ): جهلا.