للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنَّما هو بسببٍ (١) آخَرَ، ولا فَرْقَ بَينَ شرائه في الذِّمَّة أو بعَين المال.

(وَإِنِ اشْتَرَى) المضارِبُ (مَنْ يَعْتِقُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ؛ لَمْ يَعْتِقْ)؛ لأِنَّه لا يَمْلِكُه، وإنَّما هو ملْكُ ربِّ المال.

وقيل: بَلَى؛ كسابِقَتِه (٢).

(وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ؛ فَهَلْ يَعْتِقُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، هما مَبْنِيَّانِ على أنَّ العامِلَ متى يَمْلِك (٣) الرِّبْحَ، فإن قُلْنا: يَمْلِكُه بالقِسْمة؛ لم يَعْتِقْ منه شَيْءٌ؛ لأِنَّه لم يَمْلِكْه، وإنْ قُلْنا: بالظُّهور؛ فوجهان:

أحدهما، واختاره أبو بَكْرٍ: لا يَعْتِقُ؛ لأنَّ ملْكَه غَيرُ تامٍّ؛ لكَونِ الرِّبْحِ وِقايةً لِرَأْسِ المالِ.

والثَّانِي: يَعتِقُ منه بِقَدْر حِصَّته إنْ كان معسِرًا، ويُقوَّمُ عليه باقِيهِ إنْ كان مُوسِرًا، وهو قَولُ القاضِي؛ لأِنَّه مَلَكَه بفِعْله، فَعَتَقَ عليه، أشْبَهَ ما لو اشْتَراه بماله.

وإن اشتراه ولم يَظْهَرْ رِبْحٌ، ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ ذلِكَ، والعَبْدُ باقٍ في التِّجارَةِ؛ فهو كما لَوْ كانَ ظاهِرًا.

مسألةٌ: إذا تَعَدَّى المضارَبُ بالشَّرْط، أو فَعَلَ ما لَيسَ له فِعْلُه، أو تَرَكَ ما يَلزَمُه؛ ضَمِنَ المالَ، ولا أجرةَ له، ورِبْحُه لِمَالِكِه.

وقيل: له أُجْرة المِثْل.

وعنه: له الأقلُّ منها، أو ما سُمِّيَ له من الرِّبْح.

وعَنْهُ: يتصدَّقانِ، قال ابنُ عَقِيلٍ: هذا على سَبِيلِ الوَرَعِ.

وقيل: إن اشْتَرَى بعَينِ المال؛ بطل على المذهب، والنَّماء للبائع.


(١) في (ق): سبب.
(٢) في (ظ): لسابقته.
(٣) في (ق): ملك.