للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: إنْ أجازه ربُّه؛ صحَّ، ومَلَكَ النَّماء، وإلاَّ بَطَلَ.

(وَلَيْسَ لِلْمُضَارَبِ) أنْ يَشْتَرِيَ بأكثرَ من رأس المال؛ لعَدَم تناوُل الإذْن له، فإنْ فَعَلَ؛ صحَّ، وكان له، وهل يَقِفُ على إجازة ربِّ المال؟ فيه روايتانِ.

و (أَنْ يُضَارِبَ لآِخَرَ إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ)، ولم يَأْذَن فيه (١)؛ ككون المال الثَّاني كثيرًا، فيَستوعِبُ زمانَه، فيَشْغَله عن تجارة الأوَّل.

وقال أكثرُ الفقهاء: بجوازه؛ لأِنَّه عَقْدٌ لا يَملِكُ به منافِعَه كلَّها، فلم يَمنَع من المضارَبة، كما لو لم يكن فيه ضررٌ، وكالأجير (٢) المشترَك.

ورُدَّ: بأنَّها تنعقد على الحظِّ والنَّماء، فإذا فعل ما يمنعه؛ لم يَجُزْ له، كما لو أراد التَّصرُّف بالعين (٣).

وظاهِرُه: أنَّه إذا لم يكن فيها ضررٌ على الأوَّل؛ أنَّه لا يمنع بغير خلافٍ نعلمه (٤)، وكما لو أذِن فيها.

(فَإِنْ فَعَلَ؛ رَدَّ نَصِيبَهُ مِنَ الرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْأَوَّلِ) نَصَّ عليه (٥)؛ لأِنَّه استَحَقَّ ذلك بالمنفعة الَّتي استُحِقَّت بالعقد الأوَّل، فيُنظَر في المضاربة الثَّانيةِ، فيُدفَع إلى ربِّ مالها منه نصيبه؛ لأِنَّ العدوان من المضارِب لا يُسْقِطُ حقَّ ربِّ المال الثَّاني، ويأخذ المضارِبُ نصيبَه من الرِّبح، فيضمُّه (٦) إلى ربح المضاربة الأولى، فيَقْتَسِمانِه.


(١) في (ق): له.
(٢) في (ق): كالأجير.
(٣) في (ظ) و (ق): بألفين.
(٤) ينظر: المغني ٥/ ٣٧.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ٩٠.
(٦) في (ق): فيضمنه.