للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والأصحُّ المنْعُ (١)؛ لأِنَّ ملْكَ السَّيِّد لم يَزُلْ عنه، واسْتِحْقاقَ انْتِزاع ما في يَدِه لا يُوجِبُ زوالَ الملْكِ؛ كالمفْلِس.

(وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّه ملْكٌ لغَيره، فصحَّ شِراؤه كالأجنبيِّ، إلاَّ أنَّ مَنْ عَلِمَ مَبْلَغ شَيءٍ لم يَبِعْه صُبْرةً، وإلاَّ جاز بكَيله أو وزْنِه.

ونقل حنبلٌ: المنْعَ في غَيرِ مَكِيلِ أو مَوْزونٍ (٢)، وعلَّله في «النِّهاية»: بعَدَم التَّعْيِين فيهما.

(وَإِنِ اشْتَرَى الْجَمِيعَ؛ بَطَلَ فِي نَصِيبِهِ)؛ لأِنَّه ملْكُه، (وَفِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ؛ وَجْهَانِ) مَبْنِيَّان على تفريق الصَّفْقَة، والمذهَبُ: صحَّتُه.

(وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ يَصِحَّ فِي الْجَمِيعِ)؛ بِناءً على صحَّة شراء ربِّ المال من مال المضارَبة.

(وَلَيْسَ لِلْمُضَارَبِ نَفَقَةٌ)؛ لأِنَّه دَخَلَ على أنَّه يَسْتَحِقُّ من الرِّبح شَيئًا، فلم يَسْتَحِقَّ غَيرَه؛ إذ لو اسْتَحَقَّها لَأفْضَى إلى اخْتِصاصه به، حَيثُ لم يَربَحْ سِوَى النَّفقة، (إِلاَّ بِشَرْطٍ)، نَصَّ عليه (٣)؛ كوَكِيلٍ، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أو عادةٍ (٤)، ولأِنَّ في تَقْديرِها قَطْعًا للمنازَعة.

(فَإِنْ شَرَطَهَا (٥) لَهُ)، قال أحمدُ في رواية الأثرم: أَحَبُّ إلَيَّ أنْ يَشْتَرِطَ نفقةً محدودةً (٦)، وله ما قُدِّر له من مأكولٍ، وملبوسٍ، ومركوب (٧)، وغيره،


(١) في (ق): البيع.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٠٣.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٣٠١٦.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٩١، الاختيارات ص ٢١٣.
(٥) في (ح): شرط.
(٦) ينظر: المغني ٥/ ٣٠.
(٧) في (ح): أو ملبوس أو مركوب.