للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَأَطْلَقَ)؛ صحَّ، نَصَّ عليه (١)؛ (فَلَهُ جَمِيعُ نَفَقَتِهِ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَلْبُوسِ بِالْمَعْرُوفِ)؛ لأِنَّه كذلِكَ تَجِبُ (٢) لِمَنْ تَجِبُ عليه نفقتُه، ونَصَّ أحمدُ: أنَّه يَسْتَحِقُّ المأكولَ فقطْ، إلاَّ أنْ يَطُولَ سَفَرُه (٣)، ويَحتاجَ إلى تجديدِ كِسْوةٍ، فإنَّه يَجُوزُ (٤)، قاله في «المغني» و «الشَّرح».

ونَقَلَ حنبلٌ: يُنْفِقُ على مَعْنَى ما كان يُنْفِقُ على نفسه، غير مُتَعَدٍّ بالنَّفَقة، ولا مضر (٥) بالمال (٦)، ولم يَذْهَب إلى تَقْدِيرها؛ لأنَّ (٧) الأسْعارَ تَخْتَلِفُ (٨).

(فَإِنِ اخْتَلَفَا؛ رُجِعَ فِي الْقُوتِ إِلَى الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَفِي الْمَلْبُوسِ إِلَى أَقَلِّ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ)، وقاله أبو الخَطَّاب؛ لأِنَّه العادةُ، فيَنصرِفُ الإطْلاقُ إليه، كما انْصرَف إليه في الإطْعام في الكفَّارة.

والأَوْلَى: أنْ يُرجَعَ فِيهِما إلى قُوتِ مِثْلِه، ومَلْبُوسِ مِثْلِه؛ كالزوجة (٩)، جَزَمَ به في «المحرَّر».

مسألةٌ: لو كان معه مُضارَبةٌ ثانيةٌ، أو مالٌ لنفسه؛ فالنَّفقةُ على قَدْر المالَينِ، إلاَّ أن يَشرِط أحدهما النَّفقةَ من ماله مع عِلْمِه بذلِكَ.

فلو لَقِيَه بِبَلَدٍ (١٠) أذِنَ في سَفَرِه إلَيهِ، وقد نَضَّ المالُ؛ فله نفقةُ رُجوعِه في وجْهٍ، وجَزَمَ في «الشَّرح» بخِلافِه؛ لأِنَّه إنَّما يَسْتَحِقُّه ما دامَ في القِراض، وقد


(١) ينظر: المغني ٥/ ٣٠.
(٢) في (ق): يجب.
(٣) في (ق): سعره.
(٤) ينظر: المغني ٥/ ٣٠.
(٥) في (ح): ولا يضر.
(٦) ينظر: المغني ٥/ ٣١، الفروع ٧/ ٩١.
(٧) قوله: (تقديرها لأن) في (ح): تقديرهما إلا أن.
(٨) في (ق): الأشعار يختلف.
(٩) في (ح): كالزوجية.
(١٠) زيد في (ق): آخر.