للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَمُوجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ)، وفي «المحرر» و «الفروع»: ستَّة.

(خُرُوجُ الْمَنِيِّ) من مخرجه، فإن خرج من غيره؛ كما لو انكسر صلبه فخرج منه؛ لم يجب، وحكمه كالنَّجاسة المعتادة، (الدَّافِقِ بِلَذَّةٍ) ولو دَمًا.

(فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ ذَلِكَ؛ كَمَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ كَسْرِ ظَهْرٍ؛ لَمْ يُوجِبْ) في أصحِّ الرِّوايتين؛ لما روى عليٌّ: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا فَضَخت الماءَ فاغتَسِل، وإن لم تكن فاضَخًا فلا تغتَسِل» رواه أحمد (١)، والفَضْخُ: هو خروجه بالغَلَبة، قاله إبراهيم الحَرْبِيُّ (٢).

ويستثنى منه: النَّائم.

فعلى ما ذكره: يكون نجسًا، وليس مَذْيًا، قاله في «الرعاية».

والثَّانيةُ: يَجِبُ، ذكرها ابن عبدوس، والقاضي، وأخذها من نصِّه فيمن جامع، ثمَّ اغتسل، ثمَّ أنزل؛ فعليه الغسل (٣)، مع أنَّ ظاهر حاله أنَّه يخرج (٤) لغير شهوة، وفي الصَّحيحين عن أمِّ سلمة: أنَّ أمَّ سُليم قالت: يا رسول الله! إنَّ الله لا يستحْيِي من الحقِّ، هل على المرأة من غسل إذا احتَلمت؟ قال: «نعم إذا رأتِ الماءَ» (٥)، وقال في حديث عليٍّ: «ومِنَ (٦) المَنِيِّ الغسل» رواه الخمسة، وصحَّحه التِّرمذيُّ (٧).


(١) أخرجه أحمد (٨٦٨)، وأبو داود (٢٠٦)، وابن خزيمة (٢٠)، وابن حبان (١١٠٧)، وهو حديث صحيح. ينظر: صحيح أبي داود للألباني ١/ ٣٧٢.
(٢) هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبد الله بن ديسم، أبو إسحاق الحربي، كان إمامًا في العلم، رأسًا في الزهد، عارفًا بالفقه، ونقل عن الإمام أحمد مسائل، توفي سنة ٢٨٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٨٦.
(٣) ينظر: شرح العمدة ١/ ٣٥٣.
(٤) في (أ): لم يخرج. والمثبت موافق لما في شرح العمدة لشيخ الإسلام.
(٥) أخرجه البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣).
(٦) في (و): وفي.
(٧) أخرجه أحمد (٦٢٢، ٨٦٩)، والترمذي (١١٤)، وابن ماجه (٥٠٤)، بهذا اللفظ، وأخرجه أبو داود (٢٠٦)، والنسائي (١٩٣) بلفظ: «إذا فضخت الماء فاغتسل»، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).