للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهذا ما لم يَصِرْ سَلَسًا، قاله القاضي وجَمْعٌ، فيجب الوضوء فقط، لكن قال في «المغني» و «الشرح»: (يمكن منع كون هذا منِيًّا؛ لأنَّ الشارع وصفه بصفة غير موجودة فيه).

وظاهِرُه: أنَّه واجِبٌ بالخروج، ويتوجَّه: بإرادة القيام إلى الصَّلاة.

فائدة: المَنِيُّ يُخلَق منه الحَيَوان؛ لخروجه من جميع البدن، وينقص به جزء منه، ولهذا يَضْعُف بكثرته، فجُبر بالغسل.

(فَإِنْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِهِ) من ظَهْره، (فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَلَمْ يَخْرُجُ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: لا يجب، اختارها المؤلِّف والشِّيرازي، وهي ظاهر الخِرَقي؛ لما تقدَّم من الأخبار؛ إذ الحكم في الجميع مرتَّب على الرُّؤية؛ لأنَّ الشَّهوة بمجرَّدها (١) لا توجِب (٢) غسلًا؛ لأنَّها أحد وصفي العلَّة، ويسمَّى جُنُبًا، ولا يحصل إلَّا بخروجه.

والثَّانيةُ: بلى، وهي المذهب المنصوص عنه (٣)، وجزم بها الأكثرُ؛ لأنَّ الجنابةَ أصلُها البعد؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النِّسَاء: ٣٦]؛ أي: البعيد، ومع الانتقال قد باعد الماء محلَّه، فصدق عليه اسم الجنب، وإناطةً للحكم بالشَّهوة، وتعليقًا له على المظنَّة؛ إذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه.

قيل: ومحلُّهما فيما إذا لم يَخرج إلى قَلفة الأقلف، وفرج المرأة، أمَّا إذا خرج إليهما؛ فإنَّه يجب روايةً واحدةً.

فعلى الأولى: يجب الغسل إذا خرج روايةً واحدةً، ذكره ابن تميم وغيره،


(١) في (و): مجردها.
(٢) في (و): يوجب.
(٣) في (ب) و (و): المنصوصة عنه. وينظر: شرح الزركشي ١/ ٧١.