للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو اشْتَرَكا في أُجْرةِ عَينِ الدَّابَّتَينِ، أوْ أنْفُسِهما إجارةً خاصَّةً؛ لم يَصِحَّ.

(وَإِنْ (١) تَقَبَّلَا حَمْلَ شَيْءٍ، فَحَمَلَاهُ عَلَيْهِمَا)، أو على غَيرِ الدَّابَّتَيْنِ؛ (صَحَّتِ الشَّرِكَةُ)؛ لأِنَّ تَقَبُّلَهما الحَمْلَ أثْبَت الضَّمانَ في ذِمَّتهما، ولهما أنْ يَحْمِلا بأي ظَهْرٍ كان، أشْبَهَ ما لو تَقَبَّلَا قِصارةً، فَقَصَرَاها بغَيرِ أداتهما (٢).

(وَالْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ)؛ كشَرِكة الوُجوه. وقِيلَ: نِصْفَينِ كما لو أطْلَقَا.

(وَإِنْ آجَرَاهُمَا بِأَعْيَانِهِمَا؛ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ أُجْرَةُ دَابَّتِهِ)؛ أيْ: إذا آجَرَا دابَّتَيهِما بأعْيانهما على حَمْل شَيءٍ بأُجْرةٍ مَعْلُومةٍ، واشْتَرَكا (٣) على ذلك؛ لم تَصِحَّ الشَّرِكَةُ في الأصحِّ، واسْتَحَقَّ كلٌّ منهما أُجْرةَ دابَّته؛ لأِنَّه لم يَجِبْ ضَمانُ الحَمْلِ في ذِمَّتهما، وإنَّما اسْتَحَقَّ الْمُكْتَرِي منفعة (٤) البهيمة الَّتي استأْجَرَها، ولهذا تَنْفَسِخُ الإجارةُ بمَوت الدَّابَّة المستأْجَرة؛ إذ الشَّرِكةُ إنَّما تَنعَقِدُ على الضَّمان في ذِمَمِهِما، أو على عَمَلِهِما، وهذا لَيسَ بواحد (٥) منهما، وهي تتضمَّن (٦) الوكالةَ، وعلى هذا الوجْهِ لا تَصِحُّ.

ولِهذا لَوْ قال: آجِرْ عَبدَكَ والأُجْرةُ بَينَنَا، أوْ بِعْه والثَّمَنُ بَينَنَا؛ لم يَصِحَّ.

وقِيلَ: بَلَى، وحَكاهُ في «المغْنِي» احْتِمالاً، كما لو اشْتَرَكا فِيما يَكْتَسِبانِ (٧) بأبْدانِهما من المباح.


(١) في (ح): فإذا.
(٢) في (ح) و (ق): إذنهما.
(٣) في (ق): اشترط.
(٤) في (ظ): أجرة.
(٥) في (ظ): لواحد.
(٦) في (ظ): وهذا يتضمن.
(٧) في (ق): يكسبان.