للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنْ أَعانَ أحدُهما صاحِبَه في التَّحْميل والنَّقْلِ؛ فله أُجْرةُ مِثْله؛ لأِنَّها مَنافِعُ وفَّاها بشبْهةِ عَقْدٍ.

تنبيهٌ: اشْتَرك اثْنانِ لِأَحدِهما آلَةُ قِصارَةٍ، ولآِخَرَ بَيتٌ يَعْمَلانِ بها فيه؛ صَحَّ.

ولو اشْتَرَكَ ثلاثةٌ لأِحدهم دابَّةٌ، ولآخر (١) رَاوِيَةٌ، ومن الثَّالِث العَمَلُ، على ما رَزَق الله (٢) بَينَهُم؛ فهو صحيحٌ، ويُعمَلُ به على ما اتَّفَقُوا عليه.

وقال القاضِي: العَقْدُ فاسِدٌ، فعلى هذا: الأجْرُ كلُّه لِلسَّقَّاءِ، وعليه لصاحِبَيْهِ أُجْرَةُ المِثْل، واقْتَصَر عليه في «الفُصول»؛ لأِنَّ هذا ليس بِشَرِكةٍ، ولا مُضارَبَةٍ؛ لأِنَّه لا يَجوزُ أنْ يكونَ رأْسُ مالِهما العُروضَ، ولا إجارةً؛ لاِفْتِقارها إلى مُدَّةٍ مَعْلومةٍ وأجْرٍ مَعْلُومٍ.

والأوَّلُ المذْهَبُ؛ لأِنَّها عَينٌ تُنَمَّى بالعمل عليها.

وكذا الخِلافُ لو كانوا أربعةً؛ لأِحدِهم دابَّةٌ، ولآخر (٣) رَحًى، ولثالث (٤) دُكَّانٌ، ومِنَ الرَّابِع العَمَلُ.

مسألةٌ: قال ابْنُ عَقِيلٍ وغَيرُه: لَوْ دَفَعَ شَبَكَةً إلى صَيَّادٍ لِيَصِيدَ بها السَّمكَ بَينَهما نِصْفَينِ؛ فالصَّيدُ كلُّه للصَّيَّاد، ولِصاحِب الشَّبَكَة أُجْرَةُ مِثْلِها.

وقِياسُ قَولِ أحمدَ صِحَّتُها، فَمَا رَزَق اللهُ فهو بَينَهما على ما شَرَطاهُ؛ لأِنَّها عَينٌ تُنَمَّى بالعَمَلِ، فصَحَّ (٥) دَفْعُها ببعض نَمائها؛ كالأرض (٦).


(١) في (ح): والآخر.
(٢) قوله: (الله) ليس في (ح).
(٣) في (ح): والآخر.
(٤) في (ح): والثالث.
(٥) في (ق): يصح.
(٦) في (ح): وكالأرض.