للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لهما، فجاز كالمضارَبة.

والمنتَفَعُ به: كالمأْكول.

ومُقْتَضَى ما ذَكَروهُ: أنَّها لا تَصِحُّ على مَا لا ثَمَرَ له؛ كالحَور (١)، أوْ له ثَمَرٌ غَيرُ مَقْصودٍ؛ كالصَّنَوبَر، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح» بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه؛ إذْ لَيسَ مَنصوصًا عليه، ولا هو في مَعْنَى المنصوص.

لكِنْ إنْ قُصِدَ وَرَقُه كالتُّوت، أوْ زَهْرُه كالوَرْد؛ فالقِياسُ جَوازُه؛ لأِنَّه في معْنَى الثَّمَرة؛ لكَونه يتكرَّر كلَّ عامٍ، ويُمكِنُ أخْذُه، وقد يُقالُ: إنَّ النُّصوصَ تشمله (٢).

(بِبَعْضِ ثَمَرَتِهِ)؛ أيْ: بِجُزْءٍ مُشاعٍ؛ كالثُّلُث ونحوِه؛ للخَبَر، لا عَلَى صاعٍ، أَوْ آصُعٍ، أوْ ثَمَرَة نَخْلَةٍ بِعَينِها؛ لِمَا فيه من الغَرَرِ؛ إذْ يَحْتَمِلُ ألاَّ يَحصُلَ إلاَّ ذلك، فيتضرَّرُ المالِكُ، أوْ يَكْثُرُ الحاصِلُ فيتضرَّرُ العامِلُ، وتكون (٣) التَّسْمِيةُ له؛ لأِنَّ المالِكَ يَسْتَحِقُّ بالأصل.

ومُقْتَضاهُ: أنْ تكونَ (٤) من تلك (٥) الثَّمرةِ، فلو شَرَطَ له ثَمَرَ نَخْلٍ غَيرِ الَّذي سَاقَاهُ عليها، أوْ ثَمَرَةَ سَنَةٍ غيرِ الذي ساقاهُ عَلَيها؛ لم يَصِحَّ؛ لِمخالَفة مَوضُوعها، ولا فَرْقَ فيه بَينَ السَّقْي والبَعْل عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُها.

أصلٌ: لا يُقالُ: ابنُ عَمَرَ قد رَجَعَ عمَّا رَوَى لقوله (٦): «كُنَّا نُخابِرُ أرْبَعينَ


(١) في (ح): كالجوز. والحور: شجر له خشبة يقال لها: البيضاء. ينظر: لسان العرب ٤/ ٢٢٠، كشاف القناع ٤/ ٨٢٦.
(٢) في (ح): المنصوص تشتمله، وفي (ق): المنصوص يشمله.
(٣) في (ح): وبكونه.
(٤) في (ق): أن يكون.
(٥) في (ق): ملك.
(٦) زيد في (ح): في.