للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحَكَى أبُو الخَطَّاب في المساقاة رِوايةً بِمَنْعِها.

وعن ابنِ عبَّاسٍ الأَمْرانِ (١).

وحديثُ رافِعٍ وإن كان في الصَّحِيحَينِ (٢)؛ ففيه (٣) اضْطِرابٌ كثيرٌ، قال ابنُ


(١) سيأتي قريبًا ما يدل على الجواز من قوله، وأما الكراهة: فروى سعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ٦٠)، عن ابن عباس قال: «لا تُكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق»، قال ابن حزم: (إسناد صحيح جيد).
وأخرج ابن أبي شيبة (٢١٢٥٦)، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في المسجد الحرام، إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهَّاقين، فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقِّي وأعطيه حقَّه، فقال له: «خُذ رأس مالك، ولا تردد عليه عينًا»، فأعادها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول له هذا. وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٦)، ومسلم (١٥٤٧)، ولفظه: «أن رسول الله نهى عن كراء المزارع»، وأخرج مسلم عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: «لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي على الماذِيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به»، قال ابن حجر في البلوغ (٩٠٧): (وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض).
(٣) في (ق): فيه.