للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنْذِر: وقد أنْكَرَه فَقِيهانِ من الصَّحابة: زَيْدُ بنُ ثابِتٍ (١)، وابنُ عبَّاسٍ (٢).

لا يُقالُ: أحادِيثُكم محمولةٌ على الأرض التي بَينَ النَّخيل، وأحاديثُ النَّهْيِ على الأرض البَيْضاءِ؛ لأِنَّه بعيدٌ مِنْ أَوْجُهٍ:

(١) أنَّه يَبْعُدُ أنْ يكونَ بلدةٌ كبيرةٌ يأتي منها أرْبَعونَ ألْفَ وسْقٍ ليس فيها أرضٌ بَيضاءُ، وتَبْعُدُ (٣) مُعامَلَتُهم بعضِهم على بَعْضٍ؛ لِنَقْل الرُّواة القصة (٤) على العُموم.

(٢) لا دليلَ على ما ذَكَرْتُم من التَّأْوِيل، وما قلناه (٥) وَرَدَ مُفَسَّرًا.

(٣) أنَّ قولَكم يفضي (٦) إلى تَقْيِيدِ كلٍّ من الحَدِيثَينِ، وما ذَكَرْناه فيه حَمْلُ أحدِهما على الآخَر.


(١) أخرجه أحمد (٢١٥٨٨)، وأبو داود (٣٣٩٠)، والنسائي (٣٩٢٧)، وابن ماجه (٢٤٦١)، عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان، قد اقتتلا، فقال رسول الله : «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع»، فسمع قوله: «لا تكروا المزارع»، وفيه أبو عبيدة بن محمد بن عمار، وهو مختلف فيه وقد وثقه ابن معين وغيره، وحسن الحديث ابن عبد الهادي والزيلعي. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ١٩٩، نصب الراية ٤/ ١٨١، تهذيب التهذيب ١٢/ ١٦٠.
(٢) لم نجده في المطبوع من كتب ابن المنذر، وينظر: المغني ٥/ ٣١١.
والأثر أخرجه البخاري (٢٣٣٠)، قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي نهى عنه، قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلَمَهم - يعني ابن عباس أخبرني: أن النبي لم ينه عنه، ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه خيرٌ له من أن يأخذ عليه خَرْجًا معلومًا».
(٣) في (ق): ويبعد.
(٤) في (ح): القضية.
(٥) في (ح): وما قلنا.
(٦) في (ح): يقتضي. وفي (ق): يقضي.