للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقِيلَ: يَصِحُّ، مأْخُوذٌ من مسألة الاشتراك.

(وَحُكْمُ الْمُزَارَعَةِ؛ حُكْمُ الْمُسَاقَاةِ فِيمَا ذَكَرْنَا)؛ أيْ: من الجَواز واللُّزوم، وأنَّها لا تَجُوزُ إلاَّ بِجُزْءٍ مُشاعٍ مَعْلُومٍ لِلعامِل، وما يَلْزَمُه وربَّ الأرضِ، وغَيرِ ذلِكَ من أحْكامها؛ لأِنَّها مُعامَلةٌ على الأرض بِبَعْضِ نَمائِها.

(وَالْحَصَادُ عَلَى الْعَامِلِ، نَصَّ عَلَيْهِ (١)؛ لِقِصَّةِ خَيبَرَ، ولأِنَّه من العمل الذي لا يُسْتَغْنَى عنه.

وقيل: عَلَيهِما؛ لِلاِشْتِراك فِيهِ.

وفي «الموجز»: فِيهِ، وفي دِيَاسٍ وبَذْرِهِ وحِفْظه بِبَيْدَره؛ رِوايَتَا جَدادٍ.

واللِّقَاطُ كالحَصَاد، ويُكْرَهانِ لَيلاً، نَصَّ عليه (٢).

(وَكَذَلِكَ الْجَدَادُ)؛ أيْ: على العامِل؛ لأِنَّه من العمل، فكان عليه؛ كالتَّشْمِيس.

(وَعَنْهُ: أَنَّ الْجَدَادَ عَلَيْهِمَا)، وهو الأصحُّ، بحِصَّتهما؛ لأِنَّه يُوجَدُ بَعْدَ تَكامُل النَّماء، أشْبَهَ نَقْلَهُ إلى منزله.

ونَصَرَ في «المغْنِي» و «الشَّرحِ» الأوَّلَ، ونَقَضَ دَلِيلَ الثَّانية بالتَّشْمِيس، وفارَق النَّقْلَ إلى المنزل، فإنَّه يكون بَعْدَ القِسْمة وزَوالِ العَقْد، أشْبَهَ المخْزَنَ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنَا أَزْرَعُ الْأَرْضَ بِبَذْرِي وَعَوَامِلِي، وَتَسْقِيهَا بِمَائِكَ، وَالزَّرْعُ بَيْنَنَا؛ فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «الفُروع»:

إحْداهما: لا يَصِحُّ، اخْتارَها القاضِي، وصحَّحها في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّ مَوضُوعَ المزارَعة على أنْ يكونَ من أحدِهما الأرضُ ومن الآخَر العملُ، وصاحِبُ الماء لَيسَ مِنهُ أرضٌ ولا عَمَلٌ ولا بَذْرٌ، ولأِنَّ الماءَ


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٤٥٧
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٢٨.