للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يُباعُ ولا يُسْتَأْجَرُ، فكَيفَ تَصِحُّ المزارَعةُ به.

والثَّانيةُ: بَلَى، نَقَلَها يَعْقُوبُ وحَرْبٌ (١)، واخْتارها أبو بكْرٍ؛ لأِنَّ الماءَ من جُمْلةِ ما يَحتاجُ إليه الزَّرعُ، فجاز جَعْلُه من أحَدِهِما؛ كالأرضِ والعملِ، ولأِنَّه لَمَّا جازَ إِيجارُ الأرضِ بِبَعْضِ ما يَخرُجُ مِنْها وهو مجهولٌ؛ جاز أنْ يُجعَلَ عِوَضُ الماء كذلِكَ.

ورُدَّ: بالمنْعِ في العِلَّة الأخيرة، وبتقدير التَّسْليم؛ فما الجامِعُ؟

فَرْعٌ: آجَرَ أرْضَه للزَّرْع، فزَرَعَها، فلم تُنْبِتْ، ثُمَّ نَبَتَ في سَنَةٍ أُخْرَى؛ فهو للمُسْتَأْجِر، وعليه أجرةُ الأرضِ مُدَّةَ احْتِباسِها.

(وَإِنْ زَارَعَ شَرِيكَهُ فِي نَصِيبِهِ؛ صَحَّ) في الأصحِّ؛ لأِنَّه بمنزلةِ شِراء الشَّريكِ نَصِيبَ شَريكِه، وشَرْطُه: أنْ يَجْعَلَ له في الزَّرْعِ أكثرَ من نصيبه، مِثْلَ أنْ تكونَ الأرضُ بَينَهُما نِصْفَينِ، فيَجْعَلَ للعامِل الثُّلُثَينِ، فيصير (٢) السُّدُسُ حِصَّتَه في المزارَعة، فصار كأنَّه قال: زارَعْتُكَ على نَصِيبِي بالثُّلُث، فصحَّ كالأجنبيِّ.

والثَّانِي: لا تصح (٣)؛ لأِنَّ النِّصْفَ للمُزارِع، ولا يَصِحُّ أنْ يُزارِعَ الإنسانُ لِنَفْسِه، فإذا فَسَدَ في نِصيبِه؛ فَسَدَ في الجَميعِ، كما لَوْ جَمَعَ في البَيع بَينَ ما يَجُوزُ وما لا يَجُوزُ.

مَسائِلُ:

الأولى (٤): اشْتَرك ثلاثةٌ، مِنْ أحدِهم البَذْرُ، ومِنَ الآخَرِ الأرضُ، ومِنَ الثَّالِث العَمَلُ على أنَّ مهما فَتَحَ الله تعالى بَينَهُمْ فهو فاسِدٌ، نَصَّ عليه (٥)،


(١) ينظر: المغني ٥/ ٣١٧.
(٢) في (ح): فتصير.
(٣) في (ح): لا يصح.
(٤) قوله: (الأولى) سقط من (ح).
(٥) ينظر: المغني ٥/ ٣١٧.