للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقاله جماهيرُ العلماء؛ لأِنَّ مَوضوعَ المزارَعة: أنَّ البَذْرَ من ربِّ الأرض أو العامل (١)، ولَيْستْ شَرِكَةً ولا إجارةً، فعلى هذا (٢): الزَّرْعُ لصاحِبِ البَذْرِ، وعليه لصاحِبَيهِ أُجْرةُ مِثْلِهِما.

وفي الصِّحَّة تَخْرِيجٌ، وذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين روايةً واخْتاره (٣)، وفي (٤) «مختصر ابنِ رَزِينٍ»: أنَّه الأَظْهَرُ، فإنْ كان البَقَرُ من رابِعٍ؛ فحديثُ مُجاهِدٍ، وضعَّفه أحمدُ (٥)؛ لأِنَّه جَعَلَ فيه الزَّرْعَ لربِّ البَذْرِ، والنَّبيُّ جَعَلَه لربِّ الأرض.

الثَّانِيةُ: اشْتَرَك ثلاثةٌ في أرْضٍ لهم على أنْ يَزْرَعُوها بِبَذْرهم ودَوَابِّهم وأعْوانِهم، على أنَّ ما خَرَجَ منها بَينَهم على قَدْرِ ما لَهُم، جازَ بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (٦).

الثَّالثةُ: ما سَقَطَ من حَبٍّ وَقْتَ حصادٍ، فَنَبَت عامًا آخَرَ؛ فَلِرَبِّ الأرضِ، نَصَّ عليه (٧). وفي «المبهِج» وَجْهٌ: لهما. وفي «الرِّعاية»: لربِّ الأرضِ،


(١) في (ح): والعامل.
(٢) قوله: (هذا) سقط من (ح).
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ١٢٥، الاختيارات ص ٢١٩.
(٤) في (ح): في.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٦٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٥٩٧٨)، والدارقطني (٣٠٧٨)، عن مجاهد: «أن نفرًا اشتركوا في زرع، من أحدهم الأرض، ومن الآخر الفدان، ومن الآخر العمل، ومن الآخر البذر، فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله فألغى الأرض وجعل لصاحب الفدان كل يوم درهمًا، وأعطى العامل كل يوم أجرًا، وجعل الغلَّة كلها لصاحب البذر»، وفي سنده: واصل بن أبي جميل الشامي، قال أحمد عنه: (مجهول)، وضعفه ابن معين في رواية، وقال في أخرى: (مستقيم الحديث)، وقال الدارقطني: (هذا مرسل ولا يصح، وواصل هذا ضعيف)، وضعفه الإشبيلي أيضًا. ينظر: الأحكام الوسطى ٣/ ٣٠٧، تهذيب التهذيب ١١/ ١٠٣.
(٦) ينظر: المغني ٥/ ٣١٨.
(٧) ينظر: الفروع ٧/ ١٣٣.