للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالِكًا أو مُسْتَأْجِرًا أوْ مُسْتَعِيرًا. وقيل: له حكمُ عارِيةٍ. وقيل: غَصْبٍ.

وكذا نَصَّ فِيمَنْ باعَ قَصِيلاً فَحُصِدَ، وبَقِيَ يَسِيرٌ، فَصارَ سُنْبُلاً؛ فَلِرَبِّ الأرضِ (١).

الرَّابِعةُ: لا خِلافَ في إباحة ما يَترُكُه الحَصَّادُ، وكذا اللَّقَّاطُ (٢)، وفي «الرِّعاية»: يَحرُم مَنْعُه، نَقَلَ المرُّوذِيُّ: إنَّما هو بمنزلة المباح (٣)، ونَقَلَ عنه: لا يَنْبَغِي أنْ يَدخُلَ مزْرعَةَ أَحَدٍ إلاَّ بإِذْنه، وقال: لم يَرَ بأْسًا بدخوله، يَأْخُذُ كَلَأً وَشَوْكًا (٤)؛ لِإباحَته ظَاهِرًا، وعُرْفًا (٥)، وعادةً (٦).


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧٣.
(٢) ينظر: المغني ٥/ ٣١٨.
(٣) في (ح): المباع.
(٤) في (ق): أو شوكًا.
(٥) في (ح) و (ق): عرفًا.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ١٣٣.