للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

دابَّةً، والأَشْهَرُ: ولا مَخْزَنًا للطَّعام، ويُسْتَحَقُّ ماءُ البِئْرِ تَبَعًا لِلدَّار في (١) الأصحِّ، قِيلَ لأِحمدَ: يَجيءُ زوار (٢)، عليه أنْ يُخبِرَ صاحِبَ البيت بِهِمْ؟ قال: ربما كَثُرُوا، ورَأَى أنْ يُخْبِرَ (٣)، وله إسْكانُ ضَعِيفٍ وزائرٍ.

وفي «الرِّعاية»: يَجِبُ ذِكْرُ السُّكْنَى، وصِفَتِها، وعَدَدِ مَنْ يَسْكُنُها، وصِفَتِهم إنِ اخْتَلَفَت الأُجْرةُ.

ورُدَّ: بأنَّ التَّفاوُت في السُّكْنَى يَسيرٌ، فلم يُحْتَجْ إلى ضَبْطِه.

(وَخِدْمَةِ الْعَبْدِ)، ولو عَبَّر بالآدَمِيِّ لَعَمَّ، (سَنَةً)؛ لأِنَّها مَعْلُومةٌ بالعُرْف، فلم يُحْتَجْ إلى بَيَانِها كالسُّكْنَى، وفي «النَّوادِر» و «الرِّعاية»: يَخدُمُ لَيْلاً ونَهارًا، فإنِ اسْتَأْجَرَه للعَمَلِ اسْتَحقَّه لَيْلاً.

قال أحْمدُ: (أجِيرُ المشاهَرَة يَشْهَدُ الأعْيادَ والجُمَعَ، قيل له: فيتطوَّع بالرَّكْعَتينِ؟ قال: ما لم يَضُرَّ بِصَاحِبِه) (٤)؛ لأِنَّ الصَّلاةَ مُسْتَثْناةٌ من الخِدْمة.

فإن اسْتَأْجَر حُرَّةً أو أمةً للخِدْمة؛ صَرَفَ وجْهَه عن النَّظَر.

وعُلِم منه: إباحةُ إجارةِ العَقار والحَيَوانِ، حكاهُ ابنُ المنْذِر إجْماعًا (٥).

(وَإِمَّا بِالْوَصْفِ؛ كَحَمْلِ زُبْرَةِ حَدِيدٍ وَزْنُهَا كَذَا، إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ)؛ أيْ: لا بُدَّ مِنْ ذِكْر الوَزْن والمكان التي تُحمَلُ إليه؛ لأِنَّ المنْفَعةَ إنَّما تُعْرَفُ بذلك، فيُشْتَرَطُ ذلك في كلِّ محْمولٍ، فلَوْ كان كتابًا، فَوَجَدَ المحْمولَ إليه غائِبًا؛ فله الأجْرُ (٦) لِذَهابِه وردِّه، وفي «الرِّعاية»، وهو ظاهِرُ «التَّرغيب»: إن وَجَدَه مَيتًا؛ فالمسمَّى فقطْ، ويَرُدُّه.


(١) في (ح): وفي.
(٢) في (ح): زور.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧٩.
(٤) ينظر: المغني ٥/ ٣٤٦.
(٥) ينظر: الإجماع ص ١٠٦.
(٦) في (ق): الأجرة.