للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سَرْجٍ وغيرِه، وكَيفِيَّة سَيرِه كقَطُوفٍ (١) ونحوِه، وقَدَّم في «التَّرغيب»: لا يُشْتَرَطُ (٢). وظاهِرُه: أنَّه لا يُحتاجُ إلى ذكوريته وأُنُوثِيَّته في الأصحِّ؛ لأِنَّ التَّفاوُتَ بَينَهما يَسيرٌ.

ولا بُدَّ من مَعْرِفةِ الرَّاكِبِ؛ كمَبيعٍ. وقال الشَّريفُ: لا يُجْزِئُ فيه إلاَّ الرُّؤيةُ؛ لأِنَّ الصِّفةَ (٣) لا تأتِي عَلَيهِ.

ومَعْرفةُ المحامِلِ، والأوْطِئةِ، والأغْطِيةِ، ونحوِها؛ إمَّا بِرُؤْيةٍ أوْ صِفةٍ أو وَزْنٍ.

وقيل: لا يَجِبُ ذكر (٤) تَوابِعِ الرَّاكِبِ، فلَوْ شَرَطَ حَمْلَ زادٍ مَعْلُومٍ وأطْلَقَ؛ فله حَمْلُ ما نَقَصَ؛ كالماء.

وقيل: لا بأكل (٥) مُعْتادٍ، وفي وُجوبِ تَقْديرِ الطَّعامِ في السَّفَرِ احْتِمالانِ.

(وَإِنْ (٦) كَانَ لِلْحَمْلِ؛ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى ذِكْرِهِ)؛ لأِنَّ الغَرَضَ في ذلك لا يَخْتَلِف، لكِنْ إنْ كان المحْمُولُ خَزَفًا أوْ زُجاجًا؛ تعيَّنَ مَعْرفةُ الدَّابَّة في الأصحِّ؛ لأِنَّ فيه غَرَضًا.

وقيل: يُعْتَبَرُ مُطْلَقًا.

ويتوجَّهُ مِثْلُه: ما يُدِيرُ دُولَابًا أوْ رحًى، واعْتَبَرهُ في «التَّبصِرة».

ويُشْتَرَطُ معرفةُ محمولٍ برُؤْيةٍ أوْ صِفَةٍ، ويَذْكُرُ جِنْسَه مِنْ حَدِيدٍ وقُطْنٍ؛ لأِنَّ


(١) قال في تهذيب اللغة ٩/ ٢٦: (القطوف من الدواب، وهو المقارب الخطو، البطيء).
(٢) في (ق): لا تشترط.
(٣) في (ق): الصيغة.
(٤) قوله: (ذكر) سقط من (ح).
(٥) في (ح): بأقل.
(٦) في (ح): فإن.