للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عُرْفًا، وهو الإطْعام في الكَفَّارات، وفي الملْبُوس إلى أقلِّ مَلْبُوسِ مِثْلِه؛ لأِنَّ الإطْلاقَ يُجْزِئُ فيه أقلُّ ما يَتَناوَلُه اللَّفْظُ كالوصيَّة، وليس له أنْ يُطْعِمَه إلاَّ ما يُوافِقُه من الأَغْذيةِ.

فإنِ احْتاجَ إلى دواءٍ لمَرَضِه؛ لم يَلْزَم المسْتَأْجِرَ؛ لِعَدَمِ شَرْطِه.

وعَنْهُ: يَصِحُّ في دابةٍ (١) بِعَلَفِها.

(وَكَذَلِكَ الظِّئْرُ)، إجْماعًا (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطّلَاق: ٦]، و «اسْتَرْضَعَ النَّبيُّ لِوَلَده إبْراهِيمَ» (٣)، ولأِنَّ الحاجةَ تَدْعُو إليه؛ لأِنَّ الطِّفلَ في العادَةِ لا يَعِيشُ إلاَّ بالرَّضاع.

فإنْ جَعَلَ الأُجْرةَ طعامَها وكِسوتَها؛ جاز على المذْهَبِ؛ لِقَولِه تعالَى: ﴿وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣].

وعَنْهُ: المنْعُ منه؛ لأِنَّه يَخْتَلِف، فيكونُ مَجْهولاً.

فعلى الصِّحَّة: لو اسْتَأْجَرَ للرَّضاع دُونَ الحَضانَة، أوْ بالعَكْس؛ اتُّبِعَ، فإنْ أطْلَقَ للرَّضاع؛ دَخَلَت الحَضانةُ في وَجْهٍ؛ للعُرْف.

والثَّانِي: لا؛ لأِنَّ العَقْدَ لم يَتَناوَلْها؛ إذِ الحَضانةُ عِبارةٌ عن تَرْبِيَة الطِّفْل وحِفْظِه، وجَعْلِه في سَرِيره، ودَهْنه، وكَحْلِه، وغَسْلِ خِرَقِه، ونحوِه.

ويُشْتَرَطُ لصِحَّة العَقْد: العِلْمُ بمُدَّة الرَّضاع، ومعرفةُ الطِّفل بالمشاهَدَة، قال القاضِي: أو بالصِّفة، ومَوضِعِ الرَّضاع، ومَعْرفةُ العِوَضِ.

والمعقود (٤) عليه في الرَّضاع: خِدْمةُ الطِّفل، وحَمْلُه، وَوَضْعُ الثَّدْيِ في فِيهِ، واللَّبَنُ تَبَعٌ؛ كالصَّبْغ.


(١) في (ح): دوابه.
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠٦.
(٣) أخرجه مسلم (٢٣١٦)، من حديث أنس بن مالك .
(٤) في (ح): المعقود.