للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: اللَّبَنُ، قال القاضِي: هو أَشْبَهُ؛ لأِنَّه المقصودُ، ولِهَذَا يُسْتَحَقُّ الأجْرُ بالرَّضاع دُونَ الخِدْمَةِ.

وهذا خاصٌّ بالآدَمِيِّينَ؛ للضرورة (١) إلى حِفْظه وبَقائه.

مسألةٌ: للمُرْضِعة أنْ تَأْكُلَ وتَشْرَبَ ما يُدِرُّ لَبَنَها، ويَصْلُحُ (٢) به، وللمُكْتَرِي مُطالَبتُها بذلِكَ، فلو سَقَتْهُ لبن (٣) غَنَمٍ، أو دَفَعَتْهُ إلى غَيرِها؛ فلا أُجْرةَ لها؛ لأِنَّها لم تَفِ بالمعْقُودِ عَلَيْهِ.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُعْطَى) إذا كانَتْ حُرَّةً (عِنْدَ الْفِطَامِ عَبْدًا أَوْ وِلِيدَةً، إِذَا كَانَ الْمُسْتَرْضِعُ مُوسِرًا)؛ لِمَا رَوَى أبُو داودَ بإسْنادِه عن حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيِّ، عن أَبِيهِ قال: قُلْتُ يا رسول الله! ما يُذْهِبُ عنِّي مَذمَّةَ الرَّضاع؟ قال: «الْغُرَّةُ، الْعَبْدُ أو الْأَمَةُ» (٤)، المذمَّةُ: بكَسْرِ الذَّال من الذِّمام، وبِفَتْحها من الذَّمِّ، ولأنَّ (٥) ذلك سببُ حياةِ الولد وبَقائه، فاسْتُحِبَّ للمُوسِرِ جَعْلُ الجَزاء رَقَبَةً؛ لِتَنَاسُب ما بَينَ النِّعْمة والشُّكْر.

وأَوْجَبَهُ أبو بَكْرٍ؛ لِمَا ذَكَرْناه.

فإنْ كانَتِ المرْضِعَةُ أَمَةً؛ سُنَّ إعْتاقُها؛ لأِنَّه تَحْصُلُ (٦) به المُجازاةُ.


(١) في (ح): بالضرورة.
(٢) في (ق): وتصلح.
(٣) قوله: (لبن) سقط من (ح).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٦٤)، والترمذي (١١٥٣)، والنسائي (٣٣٢٩)، وأحمد (١٥٧٣٣)، وابن حبان (٤٢٣٠)، وحجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي، لم يروِ عنه غير عروة بن الزبير، وسكت عنه البخاري وأبو حاتم، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: (صدوق)، وقال ابن حجر: (مقبول)، والحديث صححه ابن حبان والترمذي، وقال: (حسن صحيح)، وضعفه الألباني. ينظر: التاريخ الكبير ١٢/ ٣٧١، الجرح والتعديل ٣/ ١٥، ميزان الاعتدال ١/ ٤٦١، ضعيف أبي داود ٢/ ٢٠٠.
(٥) في (ح): لأن.
(٦) في (ق): يحصل.