(٢) في (ح): الشرط. (٣) سيأتي تخريج حديث عليٍّ ﵁ قريبًا، وأما حديث الأنصاري: فأخرجه ابن ماجه (٢٤٤٨)، عن أبي هريرة ﵁، وفيه: فقال الأنصاري لليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم، قال: كل دلو بتمرة، فاستقى بنحو من صاعين، فجاء به إلى النبي ﷺ. وإسناده ضعيف جدًّا، فيه: عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك. (٤) قوله: (أبي) سقط من (ح). ينظر: الهداية ص ٣٠٠. (٥) في (ق): بن. (٦) جاء في مسائل عبد الله ص ٣٠٤: (سألت أبي عن الرجل يكتري الدابة، فيقول: إن رددتَ الدابة اليوم فكراها خمسة دراهم، وإن رددتها غدًا فكراها عشرة، قال: لا بأس، وكذلك لو قال: قد اكتريتها كل يوم تحبسها بعشرة دراهم فما حبسها فعليه لكل يوم عشرة دراهم). وجاء في مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩١٤: (قلت: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا، فإن ذهب من جدة إلى عسفان، فبكذا وكذا؟ قال سفيان: لا بأس. قال أحمد: لا، إذا كان في عقدة واحدة، نحن نقيم الكراء مقام البيع). (٧) في (ح) و (ق): فلم يصح.