للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

غَدًا فَكِرَاؤُهَا عَشَرَةٌ، فَقَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِهِ)، نَقَلَه عبدُ الله (١)، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه لا يُؤَدِّي إلى التَّنازُع.

(وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ)؛ لأِنَّه مَعْلُومٌ، (دُونَ الثَّانِي).

قال في «الشَّرح»: والظَّاهِرُ عن أحْمَدَ فَسادُ العقد (٢)، على قِياسِ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ، ثُمَّ قال: وقِياسُ حَدِيثِ عَلِيٍّ والأنصاريِّ صِحَّتُه (٣).

(وَإِنْ أَكْرَاهُ دَابَّةً عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ دِرْهَمٌ، فَقَالَ أَحْمَدُ) في روايةِ أبي الحارِثِ (٤): (هُوَ جَائِزٌ)؛ لأِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ عِوَضًا مَعْلُومًا، فهو كما لَوِ اسْتَقَى كُلَّ دَلْوٍ بَتَمْرةٍ، ونَقَلَ عبدُ الله وابنُ (٥) منصورٍ نحوَه (٦).

(وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ فِي الْعَشَرَةِ وَحْدَهَا)؛ لأِنَّ المُؤْجَرَ الذي تُقابِلُه العَشَرَةُ مَعْلُومٌ دُونَ ما بَعْدَهُ؛ لأِنَّ مُدَّتَه غَيرُ مَعْلومةٍ فلم تصح (٧)، كما لو قال:


(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٠٤.
(٢) في (ح): الشرط.
(٣) سيأتي تخريج حديث عليٍّ قريبًا، وأما حديث الأنصاري: فأخرجه ابن ماجه (٢٤٤٨)، عن أبي هريرة ، وفيه: فقال الأنصاري لليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم، قال: كل دلو بتمرة، فاستقى بنحو من صاعين، فجاء به إلى النبي . وإسناده ضعيف جدًّا، فيه: عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك.
(٤) قوله: (أبي) سقط من (ح). ينظر: الهداية ص ٣٠٠.
(٥) في (ق): بن.
(٦) جاء في مسائل عبد الله ص ٣٠٤: (سألت أبي عن الرجل يكتري الدابة، فيقول: إن رددتَ الدابة اليوم فكراها خمسة دراهم، وإن رددتها غدًا فكراها عشرة، قال: لا بأس، وكذلك لو قال: قد اكتريتها كل يوم تحبسها بعشرة دراهم فما حبسها فعليه لكل يوم عشرة دراهم).
وجاء في مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩١٤: (قلت: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا، فإن ذهب من جدة إلى عسفان، فبكذا وكذا؟ قال سفيان: لا بأس. قال أحمد: لا، إذا كان في عقدة واحدة، نحن نقيم الكراء مقام البيع).
(٧) في (ح) و (ق): فلم يصح.