للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال ابْنُ الزَّاغُونِيِّ: تَلزَمُ (١) بَقِيَّةُ الشُّهُورِ إذا شَرَعَ في أوَّلِ الجُزْءِ مِنْ ذلِكَ الشَّهْرِ.

وقال القاضِي: له الْفَسْخُ في جميع اليوم الأوَّلِ من (٢) الشَّهْر الثَّاني، وبه قَطَعَ المجْدُ، وأوْرَدَه ابنُ حَمْدَان مَذْهَبًا، وهو أظْهَرُ.

وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: إذا تَرَكَ التَّلَبُّسَ به؛ فهو كالفَسْخ لا تَلزَمُه (٣) أُجْرةٌ؛ لِعَدَم العَقْد.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ حَامِدٍ)، وابْنُ عَقِيلٍ، حكاهُ عنه في «الشَّرح»: (لَا يَصِحُّ) العَقْدُ، وهو روايةٌ؛ لأِنَّ المدَّةَ مَجْهولةٌ، وحَمَلَا كلامَ أحْمدَ على أنَّه وَقَعَ على مُعَيَّنةٍ، ولَيسَ بظاهِرٍ.

أمَّا لَوْ قال: آجَرْتُكَ دارِي عِشرينَ شَهْرًا، كلُّ شَهْرٍ بِدرْهَمٍ؛ فهو جائزٌ بِغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (٤)؛ لأِنَّ المدَّةَ والأَجْرَ مَعْلُومانِ، وليس لِواحِدٍ منهما الفَسْخُ؛ لأِنَّها مُدَّةٌ واحدةٌ، أشْبَهَ ما لو قال: أَجَرْتُكَ عِشْرِينَ شَهْرًا بعِشْرِينَ دِرْهَمًا.

فَرْعٌ: إذا قال: آجَرْتُكَ شَهْرًا بِدِرْهَمٍ، وما زاد فبِحسابِه؛ صحَّ في الشَّهْر الأوَّلِ، ويَحْتَمِلُ أنْ يَصِحَّ في كلِّ شَهْرٍ تَلَبَّسَ به، فلو قال: أَجَرْتُكَ هذا الشَّهرَ بِدِرْهمٍ، وكلُّ شَهْرٍ بَعْدَ ذلِكَ بِدِرْهمٍ؛ صَحَّ في الأوَّلِ، وفِيمَا بَعْدَهُ وَجْهانِ.


(١) في (ظ): يلزم.
(٢) في (ح): في.
(٣) في (ق): لا يلزمه.
(٤) ينظر: المغني ٥/ ٣٣٢.