للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العَقْدِ عَلَيها القَبْضُ؛ كالأعْيانِ.

(وَيَجُوزُ (١) لِلْمُؤْجِرِ)، ما لم يَكُنْ (٢) حِيلةً؛ كَعِينةٍ.

وظاهِرُه: أنَّه يَجُوزُ قَبْلَ القَبْضِ.

وفي «الشَّرح»: أنَّها إذا لم تَجُزْ من غَيرِ المؤْجِر؛ فَوَجْهانِ هُنا (٣):

أحدُهما: لا يَجُوزُ؛ كغَيرِه.

والثَّانِي: بلى؛ لأِنَّ القَبْضَ لا يَتَعذَّرُ عليه، بخِلافِ الأَجْنَبِيِّ.

وأصْلُهُما بَيعُ الطَّعام قَبْلَ قَبْضِه؛ هل يَصِحُّ مِنْ بائعِه؟ على رِوايَتَينِ.

(وَغَيْرِهِ)، وقد سَبَقَ.

(بِمِثْلِ الْأُجْرَةِ)، فلا شبْهةَ فيه، (وَزِيَادَةٍ) نَصَّ عَلَيهِ (٤)، وهو المذْهَبُ؛ لأِنَّ كلَّ عَقْدٍ جاز (٥) برأْسِ المالِ؛ جازَ بِأَكْثَرَ، كبَيعِ المبِيعِ بَعْدَ قَبْضِه.

(وَعَنْهُ: لَا تَجُوزُ (٦) بِزِيَادَةٍ)؛ لِنَهْيِه عن رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ (٧)، والمنْفَعةُ في الإجارة غَيرُ مَضْمونَةٍ.

(وَعَنْهُ: إِنْ جَدَّدَ فِيهَا عِمَارَةً؛ جَازَتِ الزِّيَادَةُ)؛ لأِنَّ الرِّبْحَ وَقَعَ في مُقابَلةِ العِمارةِ، (وَإِلاَّ فَلَا)؛ أيْ: وإنْ لم يُجَدِّدْ فِيها عِمارةً؛ لم تَجُزِ الزِّيادةُ، فلَوْ فَعَلَ تصدَّق بالزِّيادة.

وعَنْهُ: إنْ أذِنَ المؤْجِرُ فِيهَا؛ جازَتْ، وإلاَّ فَلَا.


(١) في (ق): وتجوز.
(٢) في (ق): لم تكن.
(٣) قوله: (هنا) سقط من (ق).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٥٦.
(٥) في (ح): جائز.
(٦) في (ق): لا يجوز.
(٧) سبق تخريجه ٥/ ١٠٢ حاشية (١).