للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مسألة: سُئِل أحمدُ عن رجُلٍ يَتَقَبَّلُ عَمَلاً من الأعمال، فتقبَّلَه بأقلَّ من ذلك؛ يجوز له الفَضْلُ؟ قال: ما أدْرِي، هي مسألةٌ فِيهَا بَعْضُ الشَّيءِ (١).

وقال النَّخَعِيُّ في الخَيَّاط: إذا تقبل بأجْرٍ معْلومٍ؛ فإنْ أعانَ فيها أخَذَ فَضْلاً، وإلاَّ فله، وحَمَلَ قَولَه في «الشَّرح» على مَذْهَبِه فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ شَيئًا لا يُؤْجِرُه بزيادةٍ.

وقِياسُ المذْهَب: جَوازُه، سَواءٌ أعانَ فِيهِ بِشَيءٍ أمْ لا؛ كالبَيعِ.

(وَلِلْمُسْتَعِيرِ إِجَارَتُهَا)؛ لأِنَّه لَوْ أَذِنَ له في بَيعِها لَجَازَ؛ فكذا إجارَتُها، ولأِنَّ الحقَّ له فجاز بإذْنِه، (إِذَا (٢) أَذِنَ لَهُ الْمُعِيرُ مُدَّةً بِعَيْنِهَا)؛ لأنَّ الإجارةَ عَقْدٌ لازِمٌ، لا تَجُوزُ إلاَّ في مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.

(وَتَجُوزُ إِجَارَةُ الْوَقْفِ)؛ لأِنَّ مَنافِعَهُ مملوكةٌ لِلْمَوقُوف عليه، فجاز له إجارتُها كالمسْتَأْجِر.

(فَإِنْ مَاتَ الْمُوْجِرُ، فَانْتَقَلَ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ؛ لَمْ تَنْفَسِخِ الْإِجَارَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، ذَكَرَه (٣) القاضِي في «المجرد»، أنَّه (٤) قِياسُ المذْهَبِ، وجَزَمَ به في «الوَجِيز»، وقدَّمَه في «الفُروعِ»؛ لأِنَّه آجَرَ ملْكَهُ فِي زَمَنِ وِلايَتِه، فلَمْ تَبْطُلْ بِمَوتِه، كما لو أجَرَ ملْكَهُ الطِّلق (٥)، (وَلِلثَّانِي حِصَّتُهُ مِنَ الْأُجْرَةِ)؛ أيْ: مِنْ حِينِ مَوتِ الأوَّلِ، فإنْ كان قَبَضَها؛ رَجَعَ في تَرِكَتِه بحِصَّتِه؛ لأِنَّه تَبَيَّنَ عَدَمُ اسْتِحْقاقِه لها، فإنْ تعذَّرَ أخْذُها، فظاهِرُ كلامِهم: أنَّها تَسقُطُ، وإن لَمْ يَقبِضْ؛


(١) ينظر: المغني ٥/ ٣٥٦.
(٢) في (ح): وإذا.
(٣) في (ق): ذكر.
(٤) في (ح): «المحرر» وأنه.
(٥) في (ح): المطلق.