للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ (١) الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً)، هذا تَكْرارٌ، (يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ الْعَيْنِ فِيهَا)؛ لأِنَّ المدَّةَ هي الضَّابِطةُ للمَعْقُودِ عَلَيهِ، المعرِّفةُ له، فاشْتُرِط العِلْمُ بها؛ كالمكِيلاتِ، (وَإِنْ طَالَتْ)، في قَولِ أكْثَرِ العُلَماء؛ لأِنَّ المصحح لها كَوْنُ المسْتَأْجِرِ يُمْكِنُه اسْتِيفاءُ المنفَعَةِ منها غالِبًا، وظاهِرُه: ولو ظُنَّ عَدَمُ العاقِد، ولو مُدَّةً لا يُظَنُّ فَناءُ الدُّنْيا فيها.

وقِيلَ: بَلْ (٢) تَصِحُّ إلى سَنَةٍ، اخْتارَه ابنُ حامِدٍ.

وقيل: ثلاثٍ.

وقيل: ثلاثينَ، وحكاه في «الرِّعاية» نَصًّا؛ لأِنَّ الغالِب أنَّ الأعْيانَ لا تَبْقَى إلى أكثرَ منها، وتتغيَّر الأسعار.

ولا فَرْقَ بَينَ الوقْف والملْك، بل الوَقْفُ أَوْلَى، قاله في «الرِّعاية»، وفيه نَظَرٌ.

والمسقَّف والبَسيط (٣) سَواءٌ.

فَرْعٌ: ليس لوكيلٍ (٤) مُطْلَقٍ إِيجارُها مدَّةً طويلةً، بل العُرْف؛ كسَنَتَينِ ونحوِهما، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٥).

مسألةٌ: لو علَّقَها على ما يَقَعُ اسمُه على شَيئَينِ؛ كالعِيدِ ورَبِيعٍ؛ صحَّ، وانصرَفَ إلى الأوَّل، قالَهُ في «المغْنِي» و «الشَّرح».

وقال القاضِي: لا يَصِحُّ حتَّى يُعَيِّن ذلِكَ.

وعلى شَهْرٍ مُفْرَدٍ؛ فلا بُدَّ من تَعْيِينه من أيِّ سَنَةٍ، وعلى يَومٍ؛ يبيِّنه (٦) من


(١) قوله: (أن تكون) في (ح): كون.
(٢) في (ظ): بلى.
(٣) في (ق): والمسقف والبسط. وفي (ظ): والسقف والبسيط.
(٤) في (ح): الوكيل.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ١٥٩، الاختيارات ص ٢٢٤.
(٦) في (ح): يعينه، وفي (ق): بنيته.