للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أيِّ أُسْبُوعٍ.

(وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَلِيَ الْعَقْدَ)؛ لأِنَّها مُدَّةٌ يَجوزُ العَقْدُ عليها مع غيرها، فجاز العَقْدُ عليها مُفْرَدَةً؛ كالَّتي تَلِي العَقْدَ، (فَلَوْ أَجَرَهُ سَنَةَ خَمْسٍ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ؛ صَحَّ سَوَاءٌ كَانَتِ الْعَيْنُ مَشْغُولَةً وَقْتَ الْعَقْدِ) بإجارةٍ أو رَهْنٍ إنْ قَدَرَ على تَسْلِيمِها عند وُجوبِه، (أَوْ لَمْ تَكُنْ)؛ لأِنَّه إنَّما تُشْتَرَطُ (١) القُدْرةُ على التَّسْلِيمِ عِنْدَ وُجوبه؛ كالسَّلَم، فإنَّه لا يُشْتَرَطُ وُجودُ القُدْرةِ عليه حالَ العَقْدِ.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا يَتَصَرَّفُ مالِكُ العَقَار في المنافِع بإجارةٍ ولا عاريةٍ إلاَّ بَعْدَ انْقِضَاء المدَّة، واسْتِيفاء المنافِع المسْتَحَقَّةِ عَلَيهِ بعَقْد الإجارة؛ لأنَّه ما لم تَنْقَضِ المدَّةُ؛ له حقَّ الاِسْتِيفاءِ، فلا يَصِحُّ تصرُّفاتِ المالِكِ في مَحْبُوسٍ بحَقٍّ؛ لأِنَّه يَتَعذَّرُ التَّسْليمُ المسْتَحَقُّ بالعَقْد.

فمُرادُ الأصْحابِ متَّفِقٌ، وهو أنَّه يَجُوزُ إجارةُ المؤْجَرِ، ويُعْتَبَرُ التَّسليمُ وقْتَ وُجُوبِه، وأنَّه لا يجوز إِيجارُه لِمَنْ يَقُومُ مقامَ المؤْجِرِ.

وظاهر (٢) إطلاقِ كثيرٍ من أصحابنا: أنَّه لا يَصِحُّ إجارةُ المشغول بمِلْكِ غيرِ المسْتَأْجِر.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين بجوازه فيمن اسْتَأْجَر أرْضًا مِنْ جُنْدِيٍّ وغَرَسَها قصبًا (٣)، ثُمَّ انتقَلَ الإقْطاعُ عن الجُنْدِيِّ: أنَّ الثَّانِيَ لا يَلزَمُه حكمُ الإجارَةِ، وأنَّه إنْ شَاءَ أنْ يؤْجِرَها لِمَنْ له القَصَبُ (٤) أوْ لِغَيرِه (٥).

تنبيه: إذا وقعت على مدَّةٍ تَلِي العَقْدَ؛ لم يُشتَرَط ذِكرُ ابْتِدائها، وهي مِنْ


(١) في (ق): يشترط.
(٢) في (ح): وظاهره.
(٣) في (ق): نصبًا.
(٤) في (ق): النصب.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ١٥٩، الاختيارات ص ٢٢٣.